كافة كذا في المنتهى ، قال : لأنه حرج عظيم ، ويحتاج في اخراجه من أكفانه إلى
مشقة عظيمة ( 1 ) .
( ولو أصابت الكفن غسلت منه ) إن تيسر ( ما لم يطرح في القبر )
فإن طرح فيه ( فيقرض ) وفاقا للصدوقين ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والمحقق ( 4 ) ،
لتعسر ( 5 ) الغسل في القبر غالبا ، وتيسره خارجه غالبا ، مع أن إبقاء الكفن أولى .
وأطلق الشيخ ( 6 ) وبنو حمزة ( 7 ) والبراج ( 8 ) وسعيد ( 9 ) القرض ، لاطلاق خبري
الكاهلي ( 10 ) وابن أبي عمير ( 11 ) . ثم نص المعتبر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 )
والذكرى ( 15 ) وجوب إزالة النجاسة عن الكفن . ونص ابن حمزة ( 16 ) على استحبابها .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 431 س 31 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 389 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 151 ذيل
الحديث 416 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 169 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 41 .
( 5 ) في س وص وم : ( لعسر ) .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 256 .
( 7 ) الوسيلة : ص 65 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 59 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 52 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 723 ب 32 من أبواب غسل الميت ح 4 .
( 11 ) المصدر السابق ح 3 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 281 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 57 س 23 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 287 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 50 س 7 .
( 16 ) الوسيلة : ص 65 .