تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
كافة كذا في المنتهى ، قال : لأنه حرج عظيم ، ويحتاج في اخراجه من أكفانه إلى مشقة عظيمة ( 1 ) . ( ولو أصابت الكفن غسلت منه ) إن تيسر ( ما لم يطرح في القبر ) فإن طرح فيه ( فيقرض ) وفاقا للصدوقين ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والمحقق ( 4 ) ، لتعسر ( 5 ) الغسل في القبر غالبا ، وتيسره خارجه غالبا ، مع أن إبقاء الكفن أولى . وأطلق الشيخ ( 6 ) وبنو حمزة ( 7 ) والبراج ( 8 ) وسعيد ( 9 ) القرض ، لاطلاق خبري الكاهلي ( 10 ) وابن أبي عمير ( 11 ) . ثم نص المعتبر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) والذكرى ( 15 ) وجوب إزالة النجاسة عن الكفن . ونص ابن حمزة ( 16 ) على استحبابها .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 431 س 31 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 389 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 151 ذيل الحديث 416 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 169 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 41 . ( 5 ) في س وص وم : ( لعسر ) . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 256 . ( 7 ) الوسيلة : ص 65 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 59 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 52 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 723 ب 32 من أبواب غسل الميت ح 4 . ( 11 ) المصدر السابق ح 3 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 281 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 57 س 23 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 287 . ( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 50 س 7 . ( 16 ) الوسيلة : ص 65 .