تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
لكيفياتها ، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب ، بل ظهوره . ( ب : الغريق يجب إعادة الغسل عليه ) للأخبار ( 1 ) ، وافتقاره إلى النية ، أو توقف طهارته على الأغسال الثلاثة المعهودة مع وجود الخليطين بالترتيب ، ومع التعذر على أغسال ثلاثة . ولو قال سلا ر بعدم وجوب النية ، أمكن الاجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء ، لحصول الغرض من تنظيفه ، كالثوب تلقيه الريح في الماء . وكذا لو نوى غسله وهو في الماء أجزأ عنده . ( ج : لو خرجت ) من الميت ( نجاسة ) من سبيليه ، أو من غيرهما ( بعد الغسل ) أي غسل من الثلاثة ، أو في أثنائه ( لم يعد ) وفاقا للمشهور للأصل ، والأخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر روح بن عبد الرحيم : إن بدا من الميت شئ بعد غسله ، فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل ( 2 ) . وأوجب الحسن إعادته ( 3 ) ، فإن أراد الخارج من السبيلين في الأثناء فلعله لكونه كغسل الجنابة ، أو نفسه وهو ينتقض بالحدث . وفي الذكرى : ويتخرج - من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة - الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء ، والرواية ظاهرها أنه بعد كمال غسله ( 4 ) . ( ولا ) وجب ( الوضوء ) كما قاله بعض العامة ( 5 ) لمثل ذلك ( بل تغسل ) عنه النجاسة حسب ، وغسلها واجب في ظاهر الأخبار والفتاوى . ولو خرجت النجاسة بعد التكفين لم يجب إعادة الغسل في قول أهل العلم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 677 ب 48 من أبواب الاحتضار ح 3 ، وص 687 و 688 ب 4 من أبواب غسل الميت ح 1 و 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 723 ب 32 من أبواب غسل الميت ح 1 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 389 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 45 س 24 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 326 - 327 .