لكيفياتها ، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب ، بل ظهوره .
( ب : الغريق يجب إعادة الغسل عليه ) للأخبار ( 1 ) ، وافتقاره إلى النية ، أو
توقف طهارته على الأغسال الثلاثة المعهودة مع وجود الخليطين بالترتيب ، ومع
التعذر على أغسال ثلاثة .
ولو قال سلا ر بعدم وجوب النية ، أمكن الاجزاء عنده إذا علم موته قبل
خروجه من الماء ، لحصول الغرض من تنظيفه ، كالثوب تلقيه الريح في الماء . وكذا
لو نوى غسله وهو في الماء أجزأ عنده .
( ج : لو خرجت ) من الميت ( نجاسة ) من سبيليه ، أو من غيرهما ( بعد
الغسل ) أي غسل من الثلاثة ، أو في أثنائه ( لم يعد ) وفاقا للمشهور للأصل ،
والأخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر روح بن عبد الرحيم : إن بدا من الميت شئ
بعد غسله ، فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل ( 2 ) .
وأوجب الحسن إعادته ( 3 ) ، فإن أراد الخارج من السبيلين في الأثناء فلعله
لكونه كغسل الجنابة ، أو نفسه وهو ينتقض بالحدث .
وفي الذكرى : ويتخرج - من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة -
الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء ، والرواية ظاهرها أنه بعد
كمال غسله ( 4 ) .
( ولا ) وجب ( الوضوء ) كما قاله بعض العامة ( 5 ) لمثل ذلك ( بل تغسل )
عنه النجاسة حسب ، وغسلها واجب في ظاهر الأخبار والفتاوى .
ولو خرجت النجاسة بعد التكفين لم يجب إعادة الغسل في قول أهل العلم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 677 ب 48 من أبواب الاحتضار ح 3 ، وص 687 و 688 ب 4
من أبواب غسل الميت ح 1 و 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 723 ب 32 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 389 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 45 س 24 .
( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 326 - 327 .