ونص ابنا حمزة ( 1 ) وسعيد على حرمتهما ( 2 ) ، وفي المقنعة ( 3 ) والمبسوط ( 4 )
والخلاف : عدم جواز قص الظفر مع نقل الاجماع عليه في الأخير ( 5 ) ، وكذا في
المنتهى منسوبا إلى علمائنا ( 6 ) .
ويحتمل شدة الكراهية ، ويؤيده النص عليها في الخلاف بعد ذلك ، ونقل
الاجماع عليها ، وفيه أيضا الاجماع على أنه لا يجوز تسريح لحيته ( 7 ) .
( فروع ) ثلاثة :
( أ : الدلك ليس بواجب ) عندنا ، ولا إمرار اليد على جسده وإن استحبا إن
لم يخف استظهارا ، ولأمر الصادق عليه السلام بالامرار في خبر عمار ( 8 ) ، وبالدلك في
خبر معاوية بن عمار ( 9 ) .
( بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن ) كسائر
الأغسال للأصل . وإن خيف سقوط شئ منه - لكونه مجدورا أو محترقا أو
نحوهما - اكتفى بالصب وجوبا .
( والأقرب سقوط الترتيب ) بين الأعضاء ( مع غمسه في الكثير ) في
أغساله الثلاثة أو بعضها ، لا في القليل لتنجسه بملاقاته ، وإن لم يشترط ( 10 )
الاطلاق في الأولين لم يشترط الكثرة فيهما .
ووجه القرب التشبيه بغسل الجنابة والأصل .
والأقوى العدم للأصل ، والاحتياط ، وظواهر الفتاوى ، والأخبار المفصلة
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 65 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 51 .
( 3 ) المقنعة : ص 82 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 181 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 695 المسألة 478 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 431 س 3 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 696 المسألة 481 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 .
( 10 ) في ص وك : يشترط .