تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ونص ابنا حمزة ( 1 ) وسعيد على حرمتهما ( 2 ) ، وفي المقنعة ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والخلاف : عدم جواز قص الظفر مع نقل الاجماع عليه في الأخير ( 5 ) ، وكذا في المنتهى منسوبا إلى علمائنا ( 6 ) . ويحتمل شدة الكراهية ، ويؤيده النص عليها في الخلاف بعد ذلك ، ونقل الاجماع عليها ، وفيه أيضا الاجماع على أنه لا يجوز تسريح لحيته ( 7 ) .
( فروع ) ثلاثة : ( أ : الدلك ليس بواجب ) عندنا ، ولا إمرار اليد على جسده وإن استحبا إن لم يخف استظهارا ، ولأمر الصادق عليه السلام بالامرار في خبر عمار ( 8 ) ، وبالدلك في خبر معاوية بن عمار ( 9 ) . ( بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن ) كسائر الأغسال للأصل . وإن خيف سقوط شئ منه - لكونه مجدورا أو محترقا أو نحوهما - اكتفى بالصب وجوبا . ( والأقرب سقوط الترتيب ) بين الأعضاء ( مع غمسه في الكثير ) في أغساله الثلاثة أو بعضها ، لا في القليل لتنجسه بملاقاته ، وإن لم يشترط ( 10 ) الاطلاق في الأولين لم يشترط الكثرة فيهما . ووجه القرب التشبيه بغسل الجنابة والأصل . والأقوى العدم للأصل ، والاحتياط ، وظواهر الفتاوى ، والأخبار المفصلة
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 65 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 51 . ( 3 ) المقنعة : ص 82 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 181 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 695 المسألة 478 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 431 س 3 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 696 المسألة 481 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 . ( 10 ) في ص وك : يشترط .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 257 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي