الاجماع في الخلاف ( 1 ) ، وفي خبر الكاهلي : إياك أن تقعده ( 2 ) . ولأنه ضد الرفق
المأمور به عموما ولخصوص الميت ، وفي الغنية : إنه لا يجوز ( 3 ) ، ونص ابن سعيد
على تحريمه ( 4 ) .
وفي خبر الفضل عن الصادق عليه السلام : اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ( 5 ) . وحمل
على التقية وعلى نصب رأسه شيئا ، كما قال عليه السلام في خبر عمار : وينصب رأسه
ولحيته شيئا ، ثم يعصر بطنه شيئا ( 6 ) . ويجوز كونه بمعنى أخدمه ، وأن يكون بكسر ( 7 )
الهمزة من قعد له إذا ترصده ، كقوله تعالى : ( لأقعدن لهم صراطك المستقيم ) ( 8 ) .
واستبعد المحقق حمله على التقية ، وقال : لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره
الشيخ من تجنب ذلك ، والاقتصار على ما اتفق على جوازه ( 9 ) .
( و ) يكره ( قص ) شئ من ( أظفاره وترجيل شعره ) وفاقا للأكثر ،
كقول ( 10 ) الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ،
وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه ( 11 ) . وخبر أبي الجارود سأل أبا جعفر عليه السلام
أتقلم أظافيره وتنتف أبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض ؟ فقال : لا ( 12 ) .
وفي المعتبر ( 13 ) والتذكرة : الاجماع عليه ( 14 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 693 المسألة 473 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 16 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 51 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .
( 7 ) في ص وك : ( بضم ) .
( 8 ) الأعراف : 16 .
( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 278 .
( 10 ) في س وم : ( كنحو قول ) .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 694 ب 11 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 12 ) المصدر السابق ح 5 .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 278 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 42 س 28 .