تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الاجماع في الخلاف ( 1 ) ، وفي خبر الكاهلي : إياك أن تقعده ( 2 ) . ولأنه ضد الرفق المأمور به عموما ولخصوص الميت ، وفي الغنية : إنه لا يجوز ( 3 ) ، ونص ابن سعيد على تحريمه ( 4 ) . وفي خبر الفضل عن الصادق عليه السلام : اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ( 5 ) . وحمل على التقية وعلى نصب رأسه شيئا ، كما قال عليه السلام في خبر عمار : وينصب رأسه ولحيته شيئا ، ثم يعصر بطنه شيئا ( 6 ) . ويجوز كونه بمعنى أخدمه ، وأن يكون بكسر ( 7 ) الهمزة من قعد له إذا ترصده ، كقوله تعالى : ( لأقعدن لهم صراطك المستقيم ) ( 8 ) . واستبعد المحقق حمله على التقية ، وقال : لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك ، والاقتصار على ما اتفق على جوازه ( 9 ) . ( و ) يكره ( قص ) شئ من ( أظفاره وترجيل شعره ) وفاقا للأكثر ، كقول ( 10 ) الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه ( 11 ) . وخبر أبي الجارود سأل أبا جعفر عليه السلام أتقلم أظافيره وتنتف أبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض ؟ فقال : لا ( 12 ) . وفي المعتبر ( 13 ) والتذكرة : الاجماع عليه ( 14 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 693 المسألة 473 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 16 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 51 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 9 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 . ( 7 ) في ص وك : ( بضم ) . ( 8 ) الأعراف : 16 . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 278 . ( 10 ) في س وم : ( كنحو قول ) . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 694 ب 11 من أبواب غسل الميت ح 1 . ( 12 ) المصدر السابق ح 5 . ( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 278 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 42 س 28 .