( ويكره ) إرساله في ( الكنيف ) المعد للبول والغائط وفاقا للمعظم ، وفي
الذكرى : إنه إجماع ( 1 ) ، ويؤيده صحيح الصفار أنه كتب إلى العسكري عليه السلام ، هل
يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع عليه السلام :
يكون ذلك في بلاليع ( 2 ) . وفي الفقيه : إنه لا يجوز ( 3 ) .
( ولا بأس بالبالوعة ) وفاقا للفقيه ( 4 ) وكتب المحقق ( 5 ) ، ونسب في ظاهر
المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم ( 6 ) ، واشترط ذلك في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 )
والوسيلة ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) بتعذر اتخاذ حفيرة له .
وهل يشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسات ؟ وجهان ، أظهرهما العموم .
( ويكره ركوبه ) أي جعله بين رجليه وفاقا للأكثر ، لخبر عمار ، ولما فيه من
احتقار للميت ، ولأن الوقوف على جانبه أبلغ في التطهير كما في المنتهى ( 13 ) ، وفي
الغنية : الاجماع عليه ( 14 ) ، وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن سيابة : لا بأس أن تجعل
الميت بين رجليك ، وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه
برجليك كيلا يسقط لوجهه ( 15 ) .
( و ) يكره ( إقعاده ) على كل حال ، قطع به معظم الأصحاب ، وحكى عليه
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 45 س 36 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 720 ب 29 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 150 ذيل الحديث 416 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 ، المعتبر : ج 1 ص 278 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 277 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 246 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 177 .
( 9 ) الوسيلة : ص 65 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 57 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 38 س 8 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 222 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 431 س 1 .
( 14 ) الغنية ( الجوامع الفقيه ) : ص 501 س 14 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 724 ب 33 من أبواب غسل الميت ح 1 .