النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والجامع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) ،
لكنه خلا عن التحديد إلى المرفقين ، ولم يذكره الصدوق ( 7 ) والمفيد ( 8 ) وسلا ر ( 9 ) إلا
بعد الأغسال الثلاثة ، وفي خبر يونس غسلهما كذلك بعد الغسلتين الأوليين
خاصة ( 10 ) كما في المهذب ( 11 ) ، وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا عليه السلام :
غسلهما إلى المنكبين ثلاث مرات ( 12 ) . وظاهره بعد إكمال الأغسال . وفي خبر
عمار عن الصادق عليه السلام بعد الأغسال غسلهما إلى المرافق ، والرجلين إلى
الركبتين ( 13 ) .
( و ) يستحب ( تنشيفه بثوب ) نظيف ( بعد الفراغ ) من الأغسال الثلاثة ،
للأخبار ( 14 ) ، وفي المعتبر ( 15 ) والتذكرة ( 16 ) ونهاية الإحكام ( 17 ) : إنه إجماع ( صونا
للكفن ) عن البلل المؤدي إلى سرعة الفساد .
( وصب الماء في الحفيرة ) المعدة له ، لخبر سليمان بن خالد عن
الصادق عليه السلام ، وفي المعتبر : لأنه ماء مستقذر فيحفر له ، ليؤمن تعدي قذره ( 18 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 247 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 178 .
( 3 ) الوسيلة : ص 65 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 15 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 52 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 39 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 150 ذيل حديث 416 .
( 8 ) المقنعة : ص 77 .
( 9 ) المراسم : ص 49 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 - 681 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .
( 11 ) المهذب : ج 1 ص 58 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ، وفيه الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 و 684 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 و 3 و 10 .
( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 277 .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 42 س 36 .
( 17 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 227 ولم يذكر الاجماع .
( 18 ) المعتبر : ج 1 ص 277 .