ولا يستحب في الثالثة اتفاقا ، كما في المعتبر ( 1 ) والذكرى ( 2 ) والتذكرة ( 3 )
وظاهر نهاية الإحكام ( 4 ) ، ويعضده الأصل ، وخلو الأخبار عنه .
وفي الخلاف ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والجامع ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والدروس كراهيته ( 9 ) . قال
الشهيد : لأنه تعرض لكثرة الخارج ( 10 ) .
( و ) يستحب ( الوقوف على الأيمن ) كما في النهاية ( 11 ) والمصباح ( 12 )
ومختصره والجمل والعقود ( 13 ) والمهذب ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) والسرائر ( 16 )
والجامع ( 17 ) والنافع ( 18 ) والشرائع ( 19 ) والغنية ( 20 ) ، وفي الأخير الاجماع .
واقتصر في المقنعة ( 21 ) والمبسوط ( 22 ) والمراسم ( 23 ) والمنتهى ( 24 ) على
الوقوف على جانبه ، وجعل في المعتبر أولى ( 25 ) ، وهو أظهر إن لم يكن إجماع
للأصل ، وخلو النصوص عن خصوص الأيمن إلا أن يدخل في عموم التيامن
المندوب إليه في الأخبار .
( وغسل يدي الغاسل ) إلى المرفقين ( مع كل غسلة ) أي بعدها ، كما في
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 273 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 45 س 19 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 15 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 225 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 695 المسألة 479 .
( 6 ) الوسيلة : ص 65 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 51 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 45 س 19 .
( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 106 درس 11 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 45 س 19 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 247 .
( 12 ) مصباح المتهجد : ص 18 .
( 13 ) الجمل والعقود : ص 49 .
( 14 ) المهذب : ج 1 ص 58 .
( 15 ) الوسيلة : ص 64 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 166 .
( 17 ) الجامع للشرائع : ص 52 .
( 18 ) المختصر النافع : ص 12 .
( 19 ) شرائع الاسلام : ص 39 .
( 20 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 13 .
( 21 ) المقنعة : ص 76 .
( 22 ) المبسوط : ج 1 ص 178 .
( 23 ) المراسم : ص 49 وفيه : ( بل يقف في جانبه الأيمن ) .
( 24 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 431 س 1 .
( 25 ) المعتبر : ج 1 ص 276 .