( و ) يستحب ( البدأة ) في الغسل ( بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ) كما
في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) وكتب ابني سعيد ( 3 ) ، لخبر الكاهلي ( 4 ) ، وإطلاق قول
الصادق عليه السلام في خبر الفضل : يبدأ بميامنه ( 5 ) . وفي المعتبر : إنه مذهب فقهائنا
أجمع ( 6 ) ، وفي التذكرة : قاله علماؤنا ( 7 ) .
( و ) يستحب ( تثليث كل غسلة في كل عضو ) وفاقا للمشهور ، لخبري
يونس ( 8 ) والكاهلي ( 9 ) ، والاجماع على ما في المعتبر ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والذكرى ( 12 ) .
( و ) يستحب ( مسح بطنه ) برفق ( في ) الغسلتين ( الأولتين ) التي
بالسدر والتي بالكافور إن وجدا قبلهما ، حذرا من خروج شئ بعد الغسل ، لخبر
الكاهلي ( 13 ) وغيره ( 14 ) ، وفي المعتبر : الاجماع عليه ( 15 ) .
( إلا الحامل ) فيكره فيها ، كما هو نص الوسيلة ( 16 ) والجامع ( 17 )
والمنتهى ( 18 ) ، حذرا من الاجهاض ، ولخبر أم أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال :
إذا توفيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها ولتمسح مسحا رفيقا إن لم
تكن حبلى ، وإن كانت حبلى فلا تحركيها ( 19 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 246 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 178 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 52 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 39 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 682 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 9 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 273 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 38 السطر الأخير .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 682 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 273 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 38 س 42 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 46 س 4 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 682 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .
( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 273 .
( 16 ) الوسيلة : ص 65 .
( 17 ) الجامع للشرائع : ص 51 .
( 18 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 430 س 3 .
( 19 ) التهذيب ج 1 ص 302 ح 48 .