والنافع ( 1 ) وشرحه ( 2 ) ، للأخبار ، ولا يجب ، للأصل وتضمن الأخبار للمستحبات ،
والتشبيه بغسل الجنابة ، وصحيح يعقوب بن يقطين سأل الرضا عليه السلام عن غسل
الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال عليه السلام : تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم
يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ( 3 ) الخبر .
وفيه أن الوضوء إن وجب فليس في الغسل .
وصريح النزهة ( 4 ) وظاهر الإستبصار ( 5 ) والكافي ( 6 ) الوجوب ، وحكي عن
المحقق الطوسي لظاهر الأخبار ، وعموم الأخبار ( 7 ) بأن مع كل غسل وضوء سوى
غسل الجنابة .
ولم يجزه الشيخ في الخلاف ( 8 ) ، وهو ظاهر السرائر ( 9 ) ، ويحتمله كلام
سلا ر ( 10 ) للتشبيه في الأخبار بغسل الجنابة مع الأصل ، وأنه لم يعهد الوضوء إلا
المشروط بالطهارة . ويندفع بالأخبار ، وأن التشبيه في نفس الغسل والوضوء
خارج .
وفي النهاية : أن الوضوء أحوط ( 11 ) ، وفي المقنعة ( 12 ) والمهذب ( 13 ) : أنه يوضأ ،
وهو يحتمل الوجوب والاستحباب . وظاهر التذكرة ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) التردد
في المشروعية .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 12 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 267 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 وفيه عن الإمام الكاظم عليه السلام .
( 4 ) نزهة الناظر : ص 11 .
( 5 ) الإستبصار : ج 1 ص 208 ذيل الحديث 731 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 134 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابة .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 693 المسألة 472 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 159 .
( 10 ) المراسم : ص 48 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 247 .
( 12 ) المقنعة : ص 76 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 58 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 42 س 12 .
( 15 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 226 .