والساج : خشب أسود يجلب من الهند ، والساجة : الخشبة المنشرحة المربعة منها ،
لئلا يجتمع تحته ماء الغسل أو يتلطخ بالطين ، وليكن منحدرا ، موضع رأسه أرفع
من موضع رجليه ، لينحدر الماء من أعلاه إلى أسفله دون العكس ، إذ قد يخرج من
أسفله شئ .
وفي المنتهى : يضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف ، لأنه إذا كان على الأرض
سارع إليه الفساد ونالته الهوام ( 1 ) .
ويستحب وضعه ( مستقبل القبلة ) بباطن قدميه كما في مصرية السيد ( 2 )
والوسيلة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والإصباح ( 5 ) وكتب المحقق ( 6 ) للأصل ، وخبر يعقوب بن
يقطين سأل الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو
القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسر ( 7 ) .
وأوجبه في المنتهى ( 8 ) ، كما يظهر من المبسوط ( 9 ) ، لخبري الكاهلي ( 10 )
ويونس ( 11 ) . ولكن اشتمالها على المندوبات يضعف الوجوب ، وقول الصادق عليه السلام
في خبر سليمان بن خالد : إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون
مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة ( 12 ) .
وفي المعتبر : اتفاق أهل العلم على الاستقبال ( 13 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 428 س 6 .
( 2 ) لم نعثر عليه في المسائل المصرية .
( 3 ) الوسيلة : ص 64 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 13 .
( 5 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 15 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 ، المعتبر : ج 1 ص 269 المختصر النافع : ص 12 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 688 ب 5 من أبواب غسل الميت ح 2 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 428 س 7 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 177 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 681 - 682 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 661 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2 .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 269 .