ويستحب تغسيله ( تحت الظلال ) لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام
عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال : لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحب إلي ( 1 ) .
وقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد ، أن أباه [ 7 ] كان يستحب أن يجعل
بين الميت وبين السماء ستر ، يعني إذا غسل ( 2 ) .
قال المحقق : وطلحة بن زيد هذا بتري ، لكن تنجبر روايته برواية علي بن
جعفر ، واتفاق الأصحاب ، قال : ولعل الحكمة كراهية أن تقابل السماء بعورة
الميت ( 3 ) ، ونحوه في الحكمة في التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) ، ولعلهما أرادا
المقابلة ولو مستورة أو بالعورة جميع البدن ، كما هو ظاهر وصية رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يغسله علي عليه السلام ( 6 ) لحرمة رؤية عورته على غيره .
( و ) يستحب ( فتق قميصه ) إن افتقر إليه النزع من تحته ( ونزعه من
تحته ) ذكرهما الشيخان ( 7 ) والقاضي ( 8 ) وبنو حمزة ( 9 ) وسعيد ( 10 ) وغيرهم ،
لاحتمال تلطخ الذيل بنجاسة فيتلطخ بها الأعالي .
قال المحقق : لا يقال : يلزم لو خلا من النجاسة أن لا تكون هذه الكيفية
مستحبة ، لأنا نقول : العلم بخلوه من النجاسة متعذر ، وغلبة الظن بالنجاسة
موجودة ، إذ المريض من شأنه ذلك ، خصوصا عند خروج الروح ( 11 ) ، انتهى . وقال
الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من
رجليه ( 12 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 720 ب 30 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 720 ب 30 من أبواب غسل الميت ح 2 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 275 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 38 س 13 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 222 .
( 6 ) بحار الأنوار : ج 22 ص 492 ح 38 .
( 7 ) المقنعة : ص 76 النهاية ونكتها : ج 1 ص 246 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 57 .
( 9 ) الوسيلة : ص 65 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 52 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 269 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 727 ب 2 من أبواب التكفين ح 8 .