تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( و ) يستحب ( تليين أصابعه برفق ) قبل الغسل ، ذكره الشيخان ( 1 ) وغيرهما ليكون أطوع للغسل والتطهير ، وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 2 ) ، وفي المعتبر : أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام ( 3 ) . وإن تصعبت تركت لئلا تنكسر ، وفي خبر الكاهلي : ثم تلين مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها ( 4 ) . وعمل به القاضي ( 5 ) والمصنف في المنتهى ( 6 ) والنهاية ( 7 ) . وفي خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام : ولا يغمز له مفصلا ( 8 ) . وأفتى به الحسن ( 9 ) ، وحمل على ما بعد الغسل ، فلا يستحب بعده لعدم الفائدة . ( و ) يستحب ( غسل رأسه برغوة السدر أولا ) أي قبل الغسل كما في الشرائع ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) ، وقضية كلام المنتهى ( 12 ) ، وكلام الصدوقين في الرسالة ( 13 ) والفقيه ( 14 ) ، لأنهما ذكرا غسل رأسه ولحيته برغوة السدر ثم بثلاث حميديات ، وكذا روي عن الرضا ( 15 ) عليه السلام . وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام ثم اغسل رأسه بالرغوة ، وبالغ في ذلك ، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثم أضجعه على جانبه الأيسر ، وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات ( 16 ) الخبر . ولا دلالة له على خروجه عن
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 76 النهاية ونكتها : ج 1 ص 246 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 691 المسألة 468 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 272 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 57 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 428 س 11 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 222 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 694 ب 11 من أبواب غسل الميت ح 4 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 382 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 39 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 223 . ( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 428 س 32 . ( 13 ) نقله عنه في الهداية : ص 24 . ( 14 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 148 ذيل الحديث 415 . ( 15 ) فقه الرضا : ص 166 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .