( و ) يستحب ( تليين أصابعه برفق ) قبل الغسل ، ذكره الشيخان ( 1 )
وغيرهما ليكون أطوع للغسل والتطهير ، وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 2 ) ، وفي
المعتبر : أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام ( 3 ) . وإن تصعبت تركت لئلا تنكسر ، وفي خبر
الكاهلي : ثم تلين مفاصله ، فإن امتنعت عليك فدعها ( 4 ) . وعمل به القاضي ( 5 )
والمصنف في المنتهى ( 6 ) والنهاية ( 7 ) .
وفي خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام : ولا يغمز له مفصلا ( 8 ) . وأفتى به
الحسن ( 9 ) ، وحمل على ما بعد الغسل ، فلا يستحب بعده لعدم الفائدة .
( و ) يستحب ( غسل رأسه برغوة السدر أولا ) أي قبل الغسل كما في
الشرائع ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) ، وقضية كلام المنتهى ( 12 ) ، وكلام الصدوقين في
الرسالة ( 13 ) والفقيه ( 14 ) ، لأنهما ذكرا غسل رأسه ولحيته برغوة السدر ثم بثلاث
حميديات ، وكذا روي عن الرضا ( 15 ) عليه السلام .
وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام ثم اغسل رأسه بالرغوة ، وبالغ في ذلك ، واجتهد
أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثم أضجعه على جانبه الأيسر ، وصب الماء
من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات ( 16 ) الخبر . ولا دلالة له على خروجه عن
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 76 النهاية ونكتها : ج 1 ص 246 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 691 المسألة 468 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 272 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 57 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 428 س 11 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 222 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 694 ب 11 من أبواب غسل الميت ح 4 .
( 9 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 382 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 39 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 223 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 428 س 32 .
( 13 ) نقله عنه في الهداية : ص 24 .
( 14 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 148 ذيل الحديث 415 .
( 15 ) فقه الرضا : ص 166 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .