تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الاطلاق ( كذلك ) مرتبا كالجنابة ، وفيه جمع ما في ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه أو الغسل به ، والبقاء على الاطلاق والترتيب وقول الشيخ والصدوق بالغسل من القرن إلى القدم . وقدر المفيد ( 1 ) وسلا ر ( 2 ) وابن سعيد الكافور بنصف مثقال ( 3 ) ، لكن لا يعلم منهم الوجوب ، كيف وسلار إنما يوجب غسلا واحدا بالقراح ، وابن سعيد لا يوجب الخليط ؟ ! وفي خبر عمار عن الصادق عليه السلام : نصف حبة ( 4 ) . وفي خبر مغيرة - مؤذن بني عدي - عنه عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بالسدر ، ثم بثلاثة مثاقيل من كافور ( 5 ) . وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام : والق فيه حبات كافور ( 6 ) . وظاهر الحبات فيه غير مصطلح المحاسبين ، فيمكن كونها نصف حبة ، وشئ من هذه الأخبار لا يفيد وجوب ما فيه . وعن الرضا عليه السلام : واغسله مرة أخرى بماء وشئ من الكافور ( 7 ) . وسمعت خبر عمار المتضمن لغسله بالقراح قبل الكافور وبعده ، فالذي قبله ليس من الغسلات الواجبة ، وإنما هو لتنظيف بدنه من السدر . وفي المقنع : ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور ، وشئ من ذريرة السدر ( 8 ) . ( ثم كذلك بالقراح ) أي الخالص من كل خليط حتى التراب كما قيل ، أو الخليطين كما هو الظاهر ، ولا ريب في اشتراط بقاء الاطلاق . وهل يعتبر خلوه من الخليط رأسا أو القراح ، بمعنى أنه لا يعتبر الخليط ؟
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 75 . ( 2 ) المراسم : ص 47 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 51 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 . ( 5 ) المصدر السابق ح 11 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 . ( 7 ) فقه الرضا : ص 167 . ( 8 ) المقنع : ص 18 .