الاطلاق ( كذلك ) مرتبا كالجنابة ، وفيه جمع ما في ماء السدر من اعتبار اسم
الكافور أو اسم مائه أو الغسل به ، والبقاء على الاطلاق والترتيب وقول الشيخ
والصدوق بالغسل من القرن إلى القدم .
وقدر المفيد ( 1 ) وسلا ر ( 2 ) وابن سعيد الكافور بنصف مثقال ( 3 ) ، لكن لا يعلم
منهم الوجوب ، كيف وسلار إنما يوجب غسلا واحدا بالقراح ، وابن سعيد لا
يوجب الخليط ؟ !
وفي خبر عمار عن الصادق عليه السلام : نصف حبة ( 4 ) . وفي خبر مغيرة - مؤذن بني
عدي - عنه عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بالسدر ، ثم
بثلاثة مثاقيل من كافور ( 5 ) . وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام : والق فيه حبات كافور ( 6 ) .
وظاهر الحبات فيه غير مصطلح المحاسبين ، فيمكن كونها نصف حبة ، وشئ
من هذه الأخبار لا يفيد وجوب ما فيه .
وعن الرضا عليه السلام : واغسله مرة أخرى بماء وشئ من الكافور ( 7 ) . وسمعت
خبر عمار المتضمن لغسله بالقراح قبل الكافور وبعده ، فالذي قبله ليس من
الغسلات الواجبة ، وإنما هو لتنظيف بدنه من السدر .
وفي المقنع : ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور ، وشئ من ذريرة
السدر ( 8 ) .
( ثم كذلك بالقراح ) أي الخالص من كل خليط حتى التراب كما قيل ، أو
الخليطين كما هو الظاهر ، ولا ريب في اشتراط بقاء الاطلاق .
وهل يعتبر خلوه من الخليط رأسا أو القراح ، بمعنى أنه لا يعتبر الخليط ؟
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 75 .
( 2 ) المراسم : ص 47 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 51 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 .
( 5 ) المصدر السابق ح 11 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .
( 7 ) فقه الرضا : ص 167 .
( 8 ) المقنع : ص 18 .