تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الغسل ، بل الظاهر أنه أوله . وكذا سائر الأخبار ، وعبارات الأصحاب . وعبارة الكتاب وإن احتملت ذلك كعبارات أكثر كتبه ( 1 ) ، لكنه لما اشترط في ماء السدر البقاء على الاطلاق دل ذلك على إرادته ما قدمناه ( 2 ) . وأجاز في التذكرة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) حيث استحب غسل الرأس والجسد بالرغوة ، كما يفهم مما مر من خبر معاوية بن عمار ( 5 ) ، وفي المعتبر : إن غسل رأسه وجسده برغوة السدر مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام ( 6 ) ، وإن تعذر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف ، كما في التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : وإن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس ( 11 ) . ( ثم ) غسل ( فرجه بماء السدر والحرض ) أي الأشنان كما في النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والمهذب ( 15 ) والشرائع ( 16 ) والجامع ( 17 ) لخبر الكاهلي ( 18 ) ، وفيه بتثليث غسله . والاكثار من الماء كما في النهاية ( 19 ) والمبسوط ( 20 ) ، واقتصر في المقنعة ( 21 ) والاقتصاد ( 22 ) وا لمصباح ( 23 ) ومختصره
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 9 ، إرشاد الأذهان : ج 1 ص 230 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 428 س 32 . ( 2 ) في ص وك : ( ويؤكدها ما بعدها ) . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 38 س 34 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 323 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 . ( 6 ) المعتبر : ص 272 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 38 س 34 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 284 س 35 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 9 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 223 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 685 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 12 . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 246 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص ص 178 . ( 14 ) الوسيلة : ص 65 . ( 15 ) المهذب : ج 1 ص 58 . ( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 39 . ( 17 ) الجامع للشرائع : ص 52 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 682 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 . ( 19 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 246 . ( 20 ) المبسوط : ج 1 ص 178 . ( 21 ) المقنعة : ص 76 . ( 22 ) الإقتصاد : ص 248 . ( 23 ) مصباح المتهجد : ص 18 .