الغسل ، بل الظاهر أنه أوله . وكذا سائر الأخبار ، وعبارات الأصحاب . وعبارة
الكتاب وإن احتملت ذلك كعبارات أكثر كتبه ( 1 ) ، لكنه لما اشترط في ماء السدر
البقاء على الاطلاق دل ذلك على إرادته ما قدمناه ( 2 ) .
وأجاز في التذكرة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) حيث استحب غسل الرأس والجسد بالرغوة ،
كما يفهم مما مر من خبر معاوية بن عمار ( 5 ) ، وفي المعتبر : إن غسل رأسه وجسده
برغوة السدر مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام ( 6 ) ، وإن تعذر السدر فالخطمي وشبهه
في التنظيف ، كما في التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر عمار : وإن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس ( 11 ) .
( ثم ) غسل ( فرجه بماء السدر والحرض ) أي الأشنان كما في
النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والمهذب ( 15 ) والشرائع ( 16 ) والجامع ( 17 )
لخبر الكاهلي ( 18 ) ، وفيه بتثليث غسله . والاكثار من الماء كما في النهاية ( 19 )
والمبسوط ( 20 ) ، واقتصر في المقنعة ( 21 ) والاقتصاد ( 22 ) وا لمصباح ( 23 ) ومختصره
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 9 ، إرشاد الأذهان : ج 1 ص 230 ، منتهى المطلب : ج 1
ص 428 س 32 .
( 2 ) في ص وك : ( ويؤكدها ما بعدها ) .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 38 س 34 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 323 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 .
( 6 ) المعتبر : ص 272 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 38 س 34 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 284 س 35 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 9 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 223 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 685 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 12 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 246 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص ص 178 .
( 14 ) الوسيلة : ص 65 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 58 .
( 16 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 39 .
( 17 ) الجامع للشرائع : ص 52 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 682 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 .
( 19 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 246 .
( 20 ) المبسوط : ج 1 ص 178 .
( 21 ) المقنعة : ص 76 .
( 22 ) الإقتصاد : ص 248 .
( 23 ) مصباح المتهجد : ص 18 .