تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وضعف الجميع واضح . وفي المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) أنه حينئذ يغسل بالقراح ، وهو مجمل . وفي السرائر : أنه لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح ( 3 ) . وفي التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) : أنه إن تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه إشكال ، من عدم النص ، وحصول الغرض به . وعندي لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب . ( ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور ) ونحوهما ( لو غسله يممه ) بالتراب كتيمم الحي بدلا من الغسل ، لعموم بدليته ، وخصوص خبر زيد عن آبائه عن علي عليه السلام : إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، فقال : يمموه ( 6 ) ، وللاحتياط ، وللإجماع كما في الخلاف ( 7 ) . ويكفي ( مرة ) كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب ( على إشكال ) من الاشكال في غسل الميت أهو واحد أم متعدد ؟ وعن المصنف : إن اكتفى بالغسل بالقراح مرة إذا فقد الخليط اكتفى بالتيمم مرة . ( وكذا ) ييمم ( لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد ) الماء أو ( الغاسل ) أي من يعرف الغسل . ويحتمل الغاسل الموافق ذكوريته أو أنوثيته لما تقدم من خبر زيد : في امرأة ماتت بين رجال ( 8 ) . ( ويستحب وضع الميت على ) شئ مرتفع من ( ساجة ) ونحوها
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 181 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 257 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 169 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 11 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 225 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 702 ب 16 من أبواب غسل الميت ح 3 . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 717 المسألة 529 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 710 - 711 ب 22 من أبواب عسل الميت ح 4 .