وضعف الجميع واضح .
وفي المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) أنه حينئذ يغسل بالقراح ، وهو مجمل . وفي
السرائر : أنه لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح ( 3 ) .
وفي التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) : أنه إن تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم
مقامه من الخطمي ونحوه إشكال ، من عدم النص ، وحصول الغرض به . وعندي لا
إشكال في الجواز وعدم الوجوب .
( ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور ) ونحوهما ( لو غسله
يممه ) بالتراب كتيمم الحي بدلا من الغسل ، لعموم بدليته ، وخصوص خبر زيد
عن آبائه عن علي عليه السلام : إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : مات صاحب لنا وهو
مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، فقال : يمموه ( 6 ) ، وللاحتياط ، وللإجماع كما في
الخلاف ( 7 ) .
ويكفي ( مرة ) كما هو ظاهر إطلاق الأصحاب ( على إشكال ) من
الاشكال في غسل الميت أهو واحد أم متعدد ؟ وعن المصنف : إن اكتفى بالغسل
بالقراح مرة إذا فقد الخليط اكتفى بالتيمم مرة .
( وكذا ) ييمم ( لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو
فقد ) الماء أو ( الغاسل ) أي من يعرف الغسل . ويحتمل الغاسل الموافق
ذكوريته أو أنوثيته لما تقدم من خبر زيد : في امرأة ماتت بين رجال ( 8 ) .
( ويستحب وضع الميت على ) شئ مرتفع من ( ساجة ) ونحوها
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 181 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 257 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 169 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 11 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 225 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 702 ب 16 من أبواب غسل الميت ح 3 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 717 المسألة 529 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 710 - 711 ب 22 من أبواب عسل الميت ح 4 .