أو بمائه أو بماء وسدر ، فيشترط أن يصدق الغسل به أو بمائه .
ولا يكفي في ذلك ورقة ولا سبع ورقات ، وفي الشرائع : أقل ما يلقى في الماء
من السدر ما يقع عليه الاسم ، وقيل : مقدار سبع ورقات ( 1 ) . وفي التذكرة : السدر
والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق ، لصيرورة الماء مضافا ، فلا يفيد التطهير ،
بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر ( 2 ) . ونحو منه ما في نهاية
الإحكام ( 3 ) والمنتهى : الواجب من السدر أقل ما يطلق عليه الاسم ، وقيل : سبع
ورقات ( 4 ) .
ورواه الشيخ عن عبد الله بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : سأله عليه السلام عن
غسل الميت ، فقال : يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ، ثم
يغسل رأسه بالسدر والأشنان ، ثم بالماء والكافور ، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع
ورقات صحاح من ورق السدر في الماء ( 5 ) . وظاهره أن السبع ورقات في الماء
القراح كخبر معاوية بن عمار قال : أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه
بالأشنان ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحييه ، ثم أفيض على جسده منه ، ثم أدلك به
جسده ، ثم أفيض عليه ثلاثا ، ثم أغسله بالماء القراح ، ثم أفيض عليه الماء
بالكافور وبالماء القراح ، وأطرح فيه سبع ورقات سدر ( 6 ) .
وفي المقنعة : اعداد نحو رطل من السدر ( 7 ) ، وفي المهذب : رطل ونصف ( 8 ) .
وذكر أنه يجعل في أجانة مع الماء ويضرب ليرغو ، فيؤخذ رغوته ويجعل في إناء
فيغسل بها رأسه ولحيته ( 9 ) ، وليس ذلك من الغسل الواجب .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 38 س 39 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 223 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 429 س 7 .
( 5 ) الإستبصار : ج 1 ص 206 ح 726 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 .
( 7 ) المقنعة : ص 74 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 56 .
( 9 ) المصدر السابق 57 .