تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
أو بمائه أو بماء وسدر ، فيشترط أن يصدق الغسل به أو بمائه . ولا يكفي في ذلك ورقة ولا سبع ورقات ، وفي الشرائع : أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم ، وقيل : مقدار سبع ورقات ( 1 ) . وفي التذكرة : السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق ، لصيرورة الماء مضافا ، فلا يفيد التطهير ، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر ( 2 ) . ونحو منه ما في نهاية الإحكام ( 3 ) والمنتهى : الواجب من السدر أقل ما يطلق عليه الاسم ، وقيل : سبع ورقات ( 4 ) . ورواه الشيخ عن عبد الله بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : سأله عليه السلام عن غسل الميت ، فقال : يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ، ثم بالماء والكافور ، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء ( 5 ) . وظاهره أن السبع ورقات في الماء القراح كخبر معاوية بن عمار قال : أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحييه ، ثم أفيض على جسده منه ، ثم أدلك به جسده ، ثم أفيض عليه ثلاثا ، ثم أغسله بالماء القراح ، ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح ، وأطرح فيه سبع ورقات سدر ( 6 ) . وفي المقنعة : اعداد نحو رطل من السدر ( 7 ) ، وفي المهذب : رطل ونصف ( 8 ) . وذكر أنه يجعل في أجانة مع الماء ويضرب ليرغو ، فيؤخذ رغوته ويجعل في إناء فيغسل بها رأسه ولحيته ( 9 ) ، وليس ذلك من الغسل الواجب .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 38 س 39 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 223 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 429 س 7 . ( 5 ) الإستبصار : ج 1 ص 206 ح 726 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 . ( 7 ) المقنعة : ص 74 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 56 . ( 9 ) المصدر السابق 57 .