السدر كما هو ظاهر العبارة ، وكلامه في المنتهى ( 1 ) والنهاية ( 2 ) وقول الشيخ في
النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والاقتصاد ( 5 ) شئ من السدر ، وقول ابن إدريس ( 6 ) مثله ،
وقول صاحب الجامع قليل سدر ( 7 ) .
ويحتمل اسم ماء السدر كما في الخلاف ( 8 ) والإصباح ( 9 ) ومختصره والجمل
والعقود ( 10 ) وجمل العلم والعمل ( 11 ) والفقيه ( 12 ) والهداية ( 13 ) والمقنع ( 14 ) والوسيلة ( 15 )
والغنية ( 16 ) والإصباح ( 17 ) والإشارة ( 18 ) والكافي ( 19 ) والارشاد ( 20 ) والتبصرة ( 21 ) ، وهو
ظاهر التحرير حيث قال : وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به
الاسم ( 22 ) ، ويحتملهما عبارة الشرائع ( 23 ) ، ويشترط كما في الإشارة ( 24 ) . ويعطيه
عبارة الجامع أن لا يخرج الماء به عن الاطلاق ( 25 ) .
( ولو خرج به عن الاطلاق لم يجز ) لخروجه به عن الطهورية .
قلت : لا دليل على لزوم كونه طهورا شرعا ، والذي في الأخبار الغسل بالسدر
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 429 س 7 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 223 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 245 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 177 .
( 5 ) الإقتصاد : ص 248 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 160 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 51 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 694 مسألة 476 .
( 9 ) مصباح المتهجد : ص 18 .
( 10 ) الجمل والعقود : ص 48 .
( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 50 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 148 ح 415 .
( 13 ) الهداية : ص 24 .
( 14 ) المقنع : ص 18 .
( 15 ) الوسيلة : ص 64 .
( 16 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 15 .
( 17 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 15 .
( 18 ) إشارة السبق : ص 75 .
( 19 ) الكافي في الفقه : ص 134 .
( 20 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 230 .
( 21 ) تبصرة المتعلمين : ص 11 .
( 22 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 10 .
( 23 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 .
( 24 ) إشارة السبق : ص 75 .
( 25 ) الجامع للشرائع : ص 18 .