ولا يوهم إضافة ماء السدر الواجب في الغسل كما في الذكرى ( 1 ) ، لأنهما
ذكرا بعد غسل الرأس واللحية برغوة السدر تغسيله بماء السدر على الترتيب ، من
غير نص على أن ماء السدر هو الماء الباقي بعد أخذ الرغوة ، فيجوز كونه غيره أو
إياه إذا صب عليه الماء حتى صار مطلقا ، مع أن الارغاء لا يستلزم إضافة الماء
الذي تحت الرغوة ، خصوصا ، وأفاد المفيد أنه يغسل رأسه ولحيته بعد الغسل
بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر ، ثم ميامنه بمثل ذلك ، ثم مياسره بمثل ذلك ( 2 ) ،
وهو ماء كثير ، لعله لا يخرج عن الاطلاق برطل من السدر .
ويجب أن يغسله ( مرتبا ك ) غسل ( الجنابة ) إن لم يغمسه في الماء دفعة
بالنصوص والاجماع كما في الإنتصار ( 3 ) والخلاف ( 4 ) وظاهر المعتبر ( 5 )
والتذكرة ( 6 ) .
وفي الإنتصار ( 7 ) والمعتبر : أن كل موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له
في غسل الأموات ، وأن الفرق بينهما خلاف اجماع الأمة ( 8 ) ، لكن الصدوق ( 9 )
والقاضي ( 10 ) والشيخ في النهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والمصنف في التذكرة ( 13 )
والنهاية ( 14 ) والمنتهى ( 15 ) أوجبوا في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا أن يغسل من
قرنه إلى قدمه ثلاثا ، لخبري الكاهلي ( 16 ) ويونس ( 17 ) .
( ثم بماء ) طرح فيه من ( الكافور ) ما يقع عليه اسمه ، ولم يخرجه عن
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 46 س 1 .
( 2 ) المقنعة : ص 76 .
( 3 ) الإنتصار : ص 36 .
( 4 ) الخلاف ج 1 ص 693 المسألة 472 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 266 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 38 س 38 .
( 7 ) الإنتصار : ص 36 .
( 8 ) المعتبر : ص 266 .
( 9 ) المقنع : ص 18 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 58 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 246 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 178 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 1 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 224 .
( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 428 السطر الأخير .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .