تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
واستحبه ابنا حمزة ( 1 ) وسعيد ( 2 ) ، ولعله للأصل ، وللتشبيه بغسل الجنابة ، وخلو بعض الأخبار عن السدر كخبر الكاهلي ( 3 ) ، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس : تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ، ثم بماء وكافور ، ثم تغسله بماء القراح ( 4 ) . وضعف الجميع ظاهر ، ولم يصرح الشيخ في المبسوط ( 5 ) والنهاية الغسل بالسدر في الغسل الأول إلا في غسل الرأس ( 6 ) ، ثم المعروف في النصوص والفتاوى كون الأول بماء السدر والثاني بماء الكافور والثالث بالقراح . وفي المختلف ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والبيان ( 9 ) : أنه يلوح من ابن حمزة استحباب هذا الترتيب . والصواب استحبابه الخليط كما حكيناه ، ولكن في صحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال : تبدأ غسل الميت بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ( 10 ) . وهو مجمل ، وينبغي حمله على التفصيل المعروف . ولو أخل بالترتيب فقدم الكافور أو القراح ففي التذكرة ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) وجهان ، من حصول الانقاء ، ومن مخالفة الأمر ، وهو أوجه . والمراد ( بماء ) السدر ماء ( طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه ) أي
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 64 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 51 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 681 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 9 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 177 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 246 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 387 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 45 س 3 . ( 9 ) البيان : ص 24 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 5 . ( 2 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 224 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 239 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي