الشرائع ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) ، بلا خلاف كما في المنتهى ( 3 ) ، وفي التذكرة ( 4 ) ونهاية
الإحكام ( 5 ) إجماعا ، وفيهما ( 6 ) وفي المعتبر ( 7 ) التعليل بأنه يجب إزالة النجاسة
الحكمية عنه فالعينية أولى ، ولصون ماء الغسل من التنجس ، وبخبر يونس
عنهم : : إمسح بطنه مسحا رفيقا ، فإن خرج منه شئ فانقه ( 8 ) .
والمراد إزالة النجاسة عن كل عضو قبل تغسيله ، إذ لا دليل على وجوبها عن
الرجل - مثلا - قبل غسل الرأس ، وإن تضمن الخبر غسل الفرج قبل أول الغسلة
الأولى ، ثم قبل أول الثانية إن خرج منه شئ بعد مسح البطن فإنه مع الخصوص
ليس نصا في الوجوب وإن كان الأولى اتباعه .
وليس في المهذب إلا تقديم إزالة النجاسة ( 9 ) من غير نص على الوجوب ، ولا
في النافع إلا وجوب الإزالة ( 10 ) من غير نص على التقديم ، ولا في الوسيلة إلا
وجوب التنجية ( 11 ) من غير نص على القبلية ، ويجوز عمومها لإزالة كل نجاسة ، ولا
في الكافي إلا تقديمها ( 12 ) من غير نص على الوجوب .
وفي المقنعة ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) والاقتصاد ( 16 ) والمصباح ( 17 )
ومختصره والمراسم ( 18 ) والسرائر ( 19 ) والإشارة ( 20 ) إلا تقديم تنجيته أو غسل
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 264 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 428 س 28 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 38 س 31 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 223 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 38 س 32 ، نهاية الإحكام : ج 2 ص 223 .
( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 264 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 680 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 57 - 58 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 12 .
( 11 ) الوسيلة : ص 64 .
( 12 ) الكافي في الفقه : ص 134 .
( 13 ) المقنعة : ص 76 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 246 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 178 .
( 16 ) الإقتصاد : ص 248 .
( 17 ) مصباح المتهجد : ص 18 .
( 18 ) المراسم : ص 48 .
( 19 ) السرائر : ج 1 ص 159 .
( 20 ) إشارة السبق : ص 76 .