وقال عليه السلام في خبر أبي بصير : يغسل منها موضع الوضوء ( 1 ) ، وفي صحيح داود
ابن فرقد : يغسلون كفيها ( 2 ) ، ونحوه في خبر جابر .
وفي خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام : أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا :
صببنا عليها الماء صبا ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ فقالوا : لا ،
فقال : أفلا يممتموها ؟ ! ( 3 ) لكنه ضعيف ، ويحتمل كون التيمم بمعنى غسل مواضعه .
( ويكره أن يغسل ) المؤمن ( مخالفا ) من المسلمين لغير ضرورة كما في
المبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والجامع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) .
( فإن اضطر ) إليه ( غسله غسل أهل الخلاف ) كما في تلك الكتب لا
غسلنا ، فإنه إنما يضطر إليه تقية وشبهها ولما في غسلنا من زيادة الاكرام ، ولعل
جمعه بين وجوب تغسيله وكراهيته ، بمعنى أنه يجب ايقاع غسله ، لكن يكره أن
يتولاه المؤمن بنفسه إلا مع الضرورة ، وقد ( 8 ) يكون أشار به إلى احتمال ذلك في
كلام الشيخ ( 9 ) وابني سعيد ( 10 ) .
( المطلب الثاني : )
( في الكيفية )
( ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة ) العارضة ( عن بدنه ) كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 711 ب 22 من أبواب غسل الميت ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 710 ب 22 من أبواب غسل الميت ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق ح 4 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 181 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 257 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 57 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 .
( 8 ) ليس في ص وك .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 181 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 57 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 .