تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وقال عليه السلام في خبر أبي بصير : يغسل منها موضع الوضوء ( 1 ) ، وفي صحيح داود ابن فرقد : يغسلون كفيها ( 2 ) ، ونحوه في خبر جابر . وفي خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام : أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ فقالوا : لا ، فقال : أفلا يممتموها ؟ ! ( 3 ) لكنه ضعيف ، ويحتمل كون التيمم بمعنى غسل مواضعه . ( ويكره أن يغسل ) المؤمن ( مخالفا ) من المسلمين لغير ضرورة كما في المبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والجامع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) . ( فإن اضطر ) إليه ( غسله غسل أهل الخلاف ) كما في تلك الكتب لا غسلنا ، فإنه إنما يضطر إليه تقية وشبهها ولما في غسلنا من زيادة الاكرام ، ولعل جمعه بين وجوب تغسيله وكراهيته ، بمعنى أنه يجب ايقاع غسله ، لكن يكره أن يتولاه المؤمن بنفسه إلا مع الضرورة ، وقد ( 8 ) يكون أشار به إلى احتمال ذلك في كلام الشيخ ( 9 ) وابني سعيد ( 10 ) .
( المطلب الثاني : ) ( في الكيفية ) ( ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة ) العارضة ( عن بدنه ) كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 711 ب 22 من أبواب غسل الميت ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 710 ب 22 من أبواب غسل الميت ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق ح 4 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 181 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 257 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 57 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 . ( 8 ) ليس في ص وك . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 181 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 57 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 .