بتغسيلها ، ولا نص ولا فتوى هنا كما في المساوي بايقاع صورة الغسل تعبدا .
وأما على ما ذكرناه من تصوير تغسيل الكافر والكافرة فالاحتياط التغسيل ،
ويؤيده عموم أخبار الزوجة وذوات الأرحام .
( وكذا المرأة ) إذا ماتت وفقدت المسلمة والكافرة والزوج وذو الرحم
دفنت بغير غسل ، وفاقا للمقنع ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والجامع ( 5 )
والشرائع ( 6 ) والإصباح ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) ، ولا تيمم وفاقا
للثلاثة الأخيرة ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) .
ونسب نفيهما في التذكرة إلى علمائنا ( 14 ) . وصريح الخلاف الاجماع على نفي
الغسل ، ويحتمله على نفي التيمم أيضا ( 15 ) . وصريح المبسوط : إن المذهب أنه لا
يجوز لأحد أن يغسلها ولا يتيممها ( 16 ) . وينفي الغسل صحيح الكناني ( 17 ) وأخبار
سماعة ( 18 ) والشحام ( 19 ) وداود بن سرحان عن الصادق عليه السلام ( 20 ) ومضمر عبد الرحمن
هامش
( 1 ) المقنع : ص 20 .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 256 .
( 3 ) الوسيلة : ص 63 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 56 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 50 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 .
( 7 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 16 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 175 .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 698 المسألة 485 .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 325 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 175 ، والخلاف : ج 1 ص 698 المسألة 485 ، والمعتبر : ج 1 ص 325 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 232 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 35 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 35 .
( 15 ) الخلاف : ج 1 ص 698 ذيل المسألة 485 .
( 16 ) المبسوط : ج 1 ص 175 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 709 ب 21 من أبواب غسل الميت ح 4 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 9 .
( 19 ) المصدر السابق ح 7 .
( 20 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 709 ب 21 من أبواب غسل الميت ذيل الحديث ح 4 .