وجوب غسله من وراء الثياب ( 1 ) ، وجعله ابن زهرة أحوط ( 2 ) .
قال الشيخ : من غير مماسة شئ من أعضائه ( 3 ) ، والآخران : وهن
مغمضات ( 4 ) . وبه خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إذا مات الرجل
في السفر ليس له فيهن امرأته ولا ذو محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه
الماء صبا ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه ( 5 ) . وخبر جابر عن
الباقر عليه السلام فيمن مات ومعه نسوة وليس معهن رجل ، قال : يصببن عليه الماء من
خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ( 6 ) .
ويمكن اختصاصه بذوات المحرم ، وجمعوا بينهما وبين الأخبار الأولة
بحملها على التغسيل مجردا ، وجمع في الإستبصار ( 7 ) وموضع من التهذيب ( 8 )
باستحباب التغسيل خلف الثياب ، ويحتمله كلام الحلبيين ( 9 ) ، ولا ينافيه كلام
الباقين ، لاحتمال نفيهم الوجوب .
ولا ريب أن التغسيل أحوط ، وإن ضعف الخبران .
وقال في المنتهى : لا اعتداد بصب الماء عليه من غير عصر الثوب ( 10 ) . وفي
المقنعة : إنهن يغسلن الصبي ابن أكثر من خمس من فوق الثياب إذا لم يكن رجل
ولا ذات محرم ( 11 ) . ولم يذكر الرجل صريحا ، وإن احتمل كلامه .
( ولا تقربه الكافرة ) وإن كانت زوجته أو ذات محرم له ، لأنه لا عبرة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 437 ذيل الحديث 1409 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 23 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 343 ذيل الحديث 1003 .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 237 والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 22 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 710 ب 22 من أبواب غسل الميت ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 711 ب 22 من أبواب غسل الميت ح 5 .
( 7 ) الإستبصار : ج 1 ص 204 ذيل الحديث 720 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 442 ذيل الحديث 1427 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 237 والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 23 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 436 س 20 .
( 11 ) المقنعة : ص 87 .