والأقرب العدم كما في المنتهى ( 1 ) لكونه قياسا ، وليس في المبسوط ذكر
التكفن ( 2 ) ، وفي الجامع التحنط ، وفي الخلاف والشرائع شئ منهما ، والظاهر
الاختصار .
( ويجزئ ) ما فعله في حياته عنه بعد القتل كما في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 )
والمهذب ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والمعتبر ونفى فيه الريب عنه ( 8 ) .
وعن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر عليه السلام : أن رجلا أتى أمير
المؤمنين عليه السلام فقال : إني زنيت فطهرني ، إلى أن ذكر أنه عليه السلام رجمه ، فلما مات
أخرجه فصلى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين لم لا تغسله ؟ قال : قد اغتسل بما
هو طاهر إلى يوم القيامة ( 9 ) .
وقال في الذكرى : ولا يضر تخلل الحدث بعده ( 10 ) . يعني الأصغر ، للامتثال ،
وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل الجنابة . ويؤيده قول المفيد : فيغتسل كما يغتسل
من الجنابة ( 11 ) .
وفي تداخل باقي الأغسال فيه نظر ، من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر
زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا : يغسل غسلا واحدا يجزئ للجنابة ولغسل
الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ( 12 ) ، انتهى .
والاجزاء إذا قتل بالسبب الذي اغتسل لأن يقتل بسببه ، فلو اغتسل ثم مات
حتف أنفه أو قتل بسبب آخر لم يجزئ ، كما قطع به في الموت حتف أنفه في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 434 س 28 .
( 2 ) في س وم : ( التكفين ) .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 713 المسألة 521 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 181 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 55 - 56 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 167 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 347 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 375 ب 14 من أبواب حد الزنا ح 4 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 42 س 27 .
( 11 ) المقنعة : ص 85 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 721 ب 31 من أبواب غسل الميت ح 1 .