تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
والأقرب العدم كما في المنتهى ( 1 ) لكونه قياسا ، وليس في المبسوط ذكر التكفن ( 2 ) ، وفي الجامع التحنط ، وفي الخلاف والشرائع شئ منهما ، والظاهر الاختصار . ( ويجزئ ) ما فعله في حياته عنه بعد القتل كما في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والمعتبر ونفى فيه الريب عنه ( 8 ) . وعن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر عليه السلام : أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إني زنيت فطهرني ، إلى أن ذكر أنه عليه السلام رجمه ، فلما مات أخرجه فصلى عليه ودفنه ، فقيل : يا أمير المؤمنين لم لا تغسله ؟ قال : قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة ( 9 ) . وقال في الذكرى : ولا يضر تخلل الحدث بعده ( 10 ) . يعني الأصغر ، للامتثال ، وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل الجنابة . ويؤيده قول المفيد : فيغتسل كما يغتسل من الجنابة ( 11 ) . وفي تداخل باقي الأغسال فيه نظر ، من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا : يغسل غسلا واحدا يجزئ للجنابة ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ( 12 ) ، انتهى . والاجزاء إذا قتل بالسبب الذي اغتسل لأن يقتل بسببه ، فلو اغتسل ثم مات حتف أنفه أو قتل بسبب آخر لم يجزئ ، كما قطع به في الموت حتف أنفه في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 434 س 28 . ( 2 ) في س وم : ( التكفين ) . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 713 المسألة 521 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 181 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 55 - 56 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 167 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 347 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 375 ب 14 من أبواب حد الزنا ح 4 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 42 س 27 . ( 11 ) المقنعة : ص 85 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 721 ب 31 من أبواب غسل الميت ح 1 .