تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) ، لعموم الأمر بتغسيل الموتى وأصل عدم الاجزاء ، خرج ما قطعنا بخروجه ، ويظهر من نهاية الإحكام الاستشكال في القتل بسبب آخر ، لاستشكاله فيمن وجب قتله لزنا ، فاغتسل ثم حضر ولي القصاص وطالب به هل يغتسل ثانيا ، لكن قرب الاغتسال ( 3 ) . ( ولو ) مات رجل مسلم و ( فقد المسلم والكافر ) الذي يؤمر بتغسيله فيغسله ( وذات الرحم ) والزوجة ، ولعله عمم ذات الرحم لها مجازا ، أو ( 4 ) تركها لدلالة ذكرها ، والكافر على فقدها ( دفن بغير غسل ) وفاقا للمقنع ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والجامع ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والإصباح ( 12 ) ، والمعتبر ، وفيه أنه المشهور ( 13 ) . ونسب في التذكرة إلى علمائنا ( 14 ) ، وبه صحيحا ابن أبي يعفور ( 15 ) وأبي الصباح ( 16 ) وخبر الشحام عن الصادق ( 17 ) عليه السلام . واستدل أيضا بأصل حرمة اللمس والنظر ، وإنما يتم مع التجريد . وهل ييمم ؟ في التذكرة ( 18 ) ونهاية الإحكام : لا ( 19 ) ، ويعطيه كلام المعتبر ( 20 ) ، ونسب في التذكرة إلى علمائنا ( 21 ) ، وظاهر الكافي ( 22 ) وموضع من التهذيب
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 41 س 41 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 238 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 238 . ( 4 ) في س وم : ( و ) . ( 5 ) المقنع : ص 20 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 255 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 175 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 56 . ( 9 ) الوسيلة : ص 63 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 50 ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 . ( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 16 . ( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 325 . ( 14 ) تذكره الفقهاء : ج 1 ص 40 س 26 ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 708 ب 21 من أبواب غسل الميت ح 2 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 709 ب 21 من أبواب غسل الميت ح 4 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 7 . ( 18 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 35 . ( 19 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 232 . ( 20 ) المعتبر : ج 1 ص 325 . ( 21 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 35 . ( 22 ) الكافي في الفقه : ص 237 .