التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) ، لعموم الأمر بتغسيل الموتى وأصل عدم الاجزاء ،
خرج ما قطعنا بخروجه ، ويظهر من نهاية الإحكام الاستشكال في القتل بسبب
آخر ، لاستشكاله فيمن وجب قتله لزنا ، فاغتسل ثم حضر ولي القصاص وطالب
به هل يغتسل ثانيا ، لكن قرب الاغتسال ( 3 ) .
( ولو ) مات رجل مسلم و ( فقد المسلم والكافر ) الذي يؤمر بتغسيله
فيغسله ( وذات الرحم ) والزوجة ، ولعله عمم ذات الرحم لها مجازا ، أو ( 4 ) تركها
لدلالة ذكرها ، والكافر على فقدها ( دفن بغير غسل ) وفاقا للمقنع ( 5 ) والنهاية ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والجامع ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والإصباح ( 12 ) ،
والمعتبر ، وفيه أنه المشهور ( 13 ) . ونسب في التذكرة إلى علمائنا ( 14 ) ، وبه صحيحا ابن
أبي يعفور ( 15 ) وأبي الصباح ( 16 ) وخبر الشحام عن الصادق ( 17 ) عليه السلام . واستدل أيضا
بأصل حرمة اللمس والنظر ، وإنما يتم مع التجريد .
وهل ييمم ؟ في التذكرة ( 18 ) ونهاية الإحكام : لا ( 19 ) ، ويعطيه كلام المعتبر ( 20 ) ،
ونسب في التذكرة إلى علمائنا ( 21 ) ، وظاهر الكافي ( 22 ) وموضع من التهذيب
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 41 س 41 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 238 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 238 .
( 4 ) في س وم : ( و ) .
( 5 ) المقنع : ص 20 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 255 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 175 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 56 .
( 9 ) الوسيلة : ص 63 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 50
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 .
( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 16 .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 325 .
( 14 ) تذكره الفقهاء : ج 1 ص 40 س 26
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 708 ب 21 من أبواب غسل الميت ح 2 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 709 ب 21 من أبواب غسل الميت ح 4 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 7 .
( 18 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 35 .
( 19 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 232 .
( 20 ) المعتبر : ج 1 ص 325 .
( 21 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 35 .
( 22 ) الكافي في الفقه : ص 237 .