تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
جرد ( 1 ) . ( ويؤمر ) وجوبا كما هو صريح سلار ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) وظاهر الأكثر ، وفيه نظر كما في الذكرى ( 4 ) للأصل ، وعدم انتهاض الدليل عليه ( من وجب قتله ) قودا أو حدا ( بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال ) من إطلاق النص والفتوى وعهدة الوحدة في أغسال الأحياء وأصل البراءة ، ومن أن الظاهر أنه غسل الميت يقدم عليه ، وهو مقرب نهاية الإحكام ( 5 ) . ( والتكفين والتحنيط ) قال الصادق عليه السلام في خبر مسمع : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه ( 6 ) . ونحوه أرسل في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 7 ) . وهما ضعيفان . لكن قال المحقق : غير أن الخمسة أفتوا بذلك وأتباعهم ، ولم أعلم لأصحابنا فيه خلافا ، ولا طعن بالارسال مع العمل ، كما لا حجة في الاسناد المفرد وإن اتصل ، فإنه كما لا يفيد العلم لا يفيد العمل ( 8 ) ، انتهى . واقتصر الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى ( 9 ) والنهاية ( 10 ) على ما في الخبرين من المرجوم والمقتول قودا ، واقتصر المفيد ( 11 ) وسلار ( 12 ) على الأخير ، والتعميم خيرة الشرائع ( 13 ) والجامع ( 14 ) ، واستظهره الشهيد للمشاركة في السبب ( 15 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 7 . ( 2 ) المراسم : ص 46 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 167 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 42 س 24 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 238 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 703 ب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 157 ح 44 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 347 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 434 س 22 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 238 . ( 11 ) المقنعة : ص 85 . ( 12 ) المراسم : ص 46 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 . ( 14 ) الجامع للشرائع : ص 50 . ( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 42 س 27 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 229 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي