جرد ( 1 ) .
( ويؤمر ) وجوبا كما هو صريح سلار ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) وظاهر الأكثر ،
وفيه نظر كما في الذكرى ( 4 ) للأصل ، وعدم انتهاض الدليل عليه ( من وجب
قتله ) قودا أو حدا ( بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال ) من إطلاق النص
والفتوى وعهدة الوحدة في أغسال الأحياء وأصل البراءة ، ومن أن الظاهر أنه
غسل الميت يقدم عليه ، وهو مقرب نهاية الإحكام ( 5 ) .
( والتكفين والتحنيط ) قال الصادق عليه السلام في خبر مسمع : المرجوم
والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان ويصلى
عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه ( 6 ) .
ونحوه أرسل في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 7 ) . وهما ضعيفان .
لكن قال المحقق : غير أن الخمسة أفتوا بذلك وأتباعهم ، ولم أعلم لأصحابنا
فيه خلافا ، ولا طعن بالارسال مع العمل ، كما لا حجة في الاسناد المفرد وإن
اتصل ، فإنه كما لا يفيد العلم لا يفيد العمل ( 8 ) ، انتهى .
واقتصر الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى ( 9 ) والنهاية ( 10 ) على ما في الخبرين
من المرجوم والمقتول قودا ، واقتصر المفيد ( 11 ) وسلار ( 12 ) على الأخير ، والتعميم
خيرة الشرائع ( 13 ) والجامع ( 14 ) ، واستظهره الشهيد للمشاركة في السبب ( 15 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 7 .
( 2 ) المراسم : ص 46 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 167 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 42 س 24 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 238 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 703 ب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 157 ح 44 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 347 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 434 س 22 .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 238 .
( 11 ) المقنعة : ص 85 .
( 12 ) المراسم : ص 46 .
( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 50 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 42 س 27 .