تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
والشرائع ( 1 ) ، أو نائبه كما في المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والجامع ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) . والمراد بالإمام ما يعم النبي صلى الله عليه وآله ، أو في كل جهاد حق كما في المعتبر ( 9 ) والغنية ( 10 ) والإشارة ( 11 ) وظاهر الكافي ( 12 ) ، واحتمل في التذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) ، ورجح في الذكرى ( 15 ) لعموم الشهيد ، ويمنع . وقول الصادق عليه السلام في حسن أبان بن تغلب : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ( 16 ) . ومضمر أبي خالد : اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع ، وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين ( 17 ) . وفي عمومه نظر ، ولأصل البراءة من التغسيل ، وفيه أن الأصل في موتى المسلمين وجوبه . ثم إنما يستثنى الشهيد ( إن مات في المعركة ) فإن نقل منها وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق غسل ، لأنه لم يمت بين الصفين ، ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبان بن تغلب : إلا أن يكون به رمق ثم مات ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ( 18 ) . وفي حسنه : إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 181 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 253 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 166 . ( 5 ) الوسيلة : ص 63 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 54 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 49 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 433 س 24 . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 311 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 19 . ( 11 ) إشارة السبق : ص 76 . ( 12 ) الكافي في الفقه : ص 237 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 41 س 14 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 236 . ( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 41 س 15 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 9 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 698 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 3 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 7 .