والشرائع ( 1 ) ، أو نائبه كما في المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والوسيلة ( 5 )
والمهذب ( 6 ) والجامع ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) .
والمراد بالإمام ما يعم النبي صلى الله عليه وآله ، أو في كل جهاد حق كما في المعتبر ( 9 )
والغنية ( 10 ) والإشارة ( 11 ) وظاهر الكافي ( 12 ) ، واحتمل في التذكرة ( 13 ) ونهاية
الإحكام ( 14 ) ، ورجح في الذكرى ( 15 ) لعموم الشهيد ، ويمنع . وقول الصادق عليه السلام في
حسن أبان بن تغلب : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ( 16 ) . ومضمر
أبي خالد : اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع ، وكل شئ إلا ما قتل بين
الصفين ( 17 ) .
وفي عمومه نظر ، ولأصل البراءة من التغسيل ، وفيه أن الأصل في موتى
المسلمين وجوبه .
ثم إنما يستثنى الشهيد ( إن مات في المعركة ) فإن نقل منها وبه رمق أو
انقضى الحرب وبه رمق غسل ، لأنه لم يمت بين الصفين ، ولنحو قول الصادق عليه السلام
في خبر أبان بن تغلب : إلا أن يكون به رمق ثم مات ، فإنه يغسل ويكفن
ويحنط ( 18 ) . وفي حسنه : إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 181 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 253 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 166 .
( 5 ) الوسيلة : ص 63 .
( 6 ) المهذب : ج 1 ص 54 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 49 .
( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 433 س 24 .
( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 311 .
( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 19 .
( 11 ) إشارة السبق : ص 76 .
( 12 ) الكافي في الفقه : ص 237 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 41 س 14 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 236 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 41 س 15 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 9 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 698 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 3 .
( 18 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 700 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 7 .