تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
كل الموتى : الغريق ، وأكيل السبع ، وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين ( 1 ) ، وضعفه واضح . وفي المراسم ( 2 ) والمهذب ( 3 ) : أن المخالف لا يغسل ، وفي الشرائع جوازه ( 4 ) للأصل . وفي المبسوط ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والجامع ( 7 ) كراهته . ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرناه ، ولا ينافيه استثناء التقية لجواز أن يكون للدلالة على المراد . وبالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا ، فإن غسل كغسل الجمادات من غير إرادة إكرام لم يكن به بأس ، وعسى يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن ، وكذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة ومحبة ، وإن أريد إكرامه لكونه أهلا له لخصوص نحلته أو لأنها لا يخرجه عن الاسلام والناجين حقيقة فهو حرام ، وإن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجواز . وأما استثناء الخوارج والغلاة فللحكم بكفرهم والاتفاق على أن الكافر لا يغسل كما في التذكرة ( 8 ) والذكرى ( 9 ) ، وكذا كل من حكم بكفره ممن أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بكونه منها . ( و ) كذا الاجماع والنصوص ( 10 ) على استثناء ( الشهيد ) ولم يستثنه لعروض المنع من غسله ، وهو ( المقتول ) في الجهاد مسلما أو بحكمه من الأطفال والمجانين ( بين يدي الإمام ) كما في المقنعة ( 11 ) والمراسم ( 12 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 688 ب 4 من أبواب غسل الميت ح 6 . ( 2 ) المراسم : ص 45 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 56 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 181 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 257 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 57 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 35 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 42 س 3 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 698 ب 14 من أبواب غسل الميت . ( 11 ) المقنعة : ص 84 . ( 12 ) المراسم : ص 45 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 226 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي