تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
فيهما : لكن اختلفوا في تقديره ( 1 ) . وفي التذكرة : وكذا للرجل غسل الصبية إجماعا منا ، لكن اختلف في التقدير ( 2 ) . وفي نهاية الإحكام : للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه إجماعا ، وإن كان أجنبيا اختيارا واضطرارا ، لكن اختلف في تقديره ، وكذا يغسل الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة وإن كانت أجنبية ( 3 ) . واختار في الكل التقدير فيهما بثلاث سنين ، لأنه وفاق ، وما فوقها الأولى اتباع عموم الأوامر فيها . قلت : إنما أفاد ما رأيناه من الأوامر بأن لا يغسل الرجل إلا رجل والمرأة إلا امرأة ، والطفل خارج عن مفهوم الاسمين ، فإذا جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض . ( ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا ) للحق ( عدا الخوارج والغلاة ) كذا في التحرير ( 4 ) والارشاد ( 5 ) أيضا ، ولم أر موافقا له في التنصيص على وجوب تغسيل المخالف . ونص المفيد على الحرمة لغير تقية ( 6 ) ، وهو الوجه عندي إذا قصد اكرامه لنحلته أو لاسلامه ، وحينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها ، ومن التقية هنا حضور أحد من أهل نحلته ، فإن الغسل كرامة للميت ، ولا يصلح لها غير المؤمن ، وإنما يجب إذا حضر أحد من أهل نحلته لئلا يشيع عندهم أنا لا نغسل موتاهم فيدعو ذلك إلى تعسر تغسيلنا موتانا أو تعذره . ويمكن تنزيل الوجوب الذي قال به المصنف عليه ، وإن أراد الظاهر فلعله استند إلى العمومات كقولهم عليهم السلام : غسل الميت واجب ( 7 ) ، ومضمر أبي خالد : إغسل
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 28 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 31 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 231 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 22 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 229 . ( 6 ) المقنعة : ص 85 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 678 ب 1 من أبواب غسل الميت ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 225 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي