تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
سعيد ( 1 ) إلا أنه لم يذكر المراهق . وكذا ابن عمه في المعتبر ( 2 ) فرق بين الصبي والصبية بجواز تغسيلهن ابن ثلاث سنين ( 3 ) مجردا اختيارا دون العكس ، لكن لم يصرح بجوازه من وراء الثياب . وعلل الفرق بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية ، وليس كذلك الصبية ، والأصل حرمة النظر . قلت : وقد يؤيده خبر عمار عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة ، قال : إنما يغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها ، قال : يغسلها رجل أولى الناس بها ( 4 ) . ووجداننا خبرا بتغسيلهن ابن ثلاث سنين دون عكسه وهو خبر أبي النمير سأل الصادق عليه السلام عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين ( 5 ) . وكأنهم اختلفوا في معناه من دخول الغاية أو خروجها ، فلذا اختلفوا في اعتبار الثلاث أو ما دونها . وأما خبر الخمس سنين ( 6 ) فستسمع ما فيه ، لكن لا أعرف ما ادعاه من أصل حرمة النظر . وفي المقنع : وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال ، فلا تغسل ، وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن ( 7 ) . وفي المقنعة : فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه ، وليس معهن رجل ، وكان الصبي ابن خمس سنين ، غسله بعض النساء مجردا من ثيابه ، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 50 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 323 . ( 3 ) ليس في س وك وط . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 712 - 713 ب 23 من أبواب غسل الميت ح 2 و 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 712 - 713 ب 23 من أبواب غسل الميت ح 2 و 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 713 ب 23 من أبواب غسل الميت ح 3 و 4 . ( 7 ) المقنع : 19 - 20 .