تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الضرورة ، وليس فيهما التصريح بالتجريد من الثياب . ( وكذا المرأة ) تغسل ابن ثلاث سنين مجردا كما في تلك الكتب والجامع ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) اختيارا كما في الأخير والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والدروس ( 6 ) ، وصريح النافع ( 7 ) وظاهر النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) القصر على الضرورة ، لكن في المعتبر : قولنا في الأصل مع التعذر يريد به الأولى لا التحريم ( 11 ) . واشترط في المبسوط ( 12 ) والإصباح ( 13 ) والشرائع ( 14 ) في كل من الصبي والصبية القصور عن ثلاث سنين ، ولا تعرض فيها للاختيار والاضطرار إلا في المبسوط ( 15 ) فاشترط الاضطرار في الصبية ، ونص فيه على جواز غسلهن الصبي مجردا إذا لم يكن له ثلاث سنين ( 16 ) . وفي الشرائع على غسلهم الصبية مجردة إذا كانت كذلك ( 17 ) ، ولعله يستلزم العكس بالأولى . وقسم ابن حمزة الصبي إلى ابن ثلاث وابن أكثر والمراهق قال : فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه ، والثاني تغسله من فوق ثيابه ، والثالث يدفن من غير غسل . والصبية قسمين فقال : فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها ، وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل ( 18 ) . ونحوه ابن
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 50 . ( 2 ) الوسيلة : ص 63 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 323 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 27 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 231 . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 103 درس 10 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 15 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 255 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 168 . ( 10 ) الوسيلة : ص 63 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 323 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 176 . ( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 16 . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 . ( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 176 . ( 16 ) ليس في ص وك وط . ( 17 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 . ( 8 1 ) الوسيلة : ص 63 و 64 .