الضرورة ، وليس فيهما التصريح بالتجريد من الثياب .
( وكذا المرأة ) تغسل ابن ثلاث سنين مجردا كما في تلك الكتب والجامع ( 1 )
والوسيلة ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) اختيارا كما في الأخير والتذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 )
والدروس ( 6 ) ، وصريح النافع ( 7 ) وظاهر النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) القصر
على الضرورة ، لكن في المعتبر : قولنا في الأصل مع التعذر يريد به الأولى لا
التحريم ( 11 ) .
واشترط في المبسوط ( 12 ) والإصباح ( 13 ) والشرائع ( 14 ) في كل من الصبي
والصبية القصور عن ثلاث سنين ، ولا تعرض فيها للاختيار والاضطرار إلا في
المبسوط ( 15 ) فاشترط الاضطرار في الصبية ، ونص فيه على جواز غسلهن الصبي
مجردا إذا لم يكن له ثلاث سنين ( 16 ) . وفي الشرائع على غسلهم الصبية مجردة إذا
كانت كذلك ( 17 ) ، ولعله يستلزم العكس بالأولى .
وقسم ابن حمزة الصبي إلى ابن ثلاث وابن أكثر والمراهق قال : فالأول تغسله
النساء مجردا من ثيابه ، والثاني تغسله من فوق ثيابه ، والثالث يدفن من غير
غسل . والصبية قسمين فقال : فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من
فوق ثيابها ، وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل ( 18 ) . ونحوه ابن
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 50 .
( 2 ) الوسيلة : ص 63 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 323 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 27 .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 231 .
( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 103 درس 10 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 15 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 255 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 168 .
( 10 ) الوسيلة : ص 63 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 323 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 176 .
( 13 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 16 .
( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 176 .
( 16 ) ليس في ص وك وط .
( 17 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 .
( 8 1 ) الوسيلة : ص 63 و 64 .