وصريح الإستبصار استحبابه في تغسيل المرأة زوجها والوجوب في العكس ( 1 ) ،
وصريح نهاية الإحكام جوازهما مع التجريد ( 2 ) ، وكذا في الجامع : أنه يجوز نظر
كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة ( 3 ) .
وعندي الأحوط أن لا يغسل الرجل زوجته إلا من وراء الثياب ، لتظافر
الأخبار به . وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : لا ينظر إلى شعرها ولا إلى
شئ منها ( 4 ) . ولا يعارضه مضمر الشحام : فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ( 5 ) .
لجواز أن يراد بها جسدها كله . نعم سأل ابن مسلم في الصحيح الباقر عليه السلام عن
امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال : نعم ( 6 ) .
وأما العكس فالأصل يجوز التجريد ، ولم أظفر بما يعارضه ، وخبر عبد
الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من
يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمه ، وتصب
عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب ( 7 ) . لا ينص على شئ .
( ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة ) كما في النهاية ( 8 )
والمهذب ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والنافع ( 11 ) اختيارا كما في الدروس ( 12 ) للأصل من غير
معارض ، وأطلق المصنف في كتبه ( 13 ) ، وظاهر النهاية ( 14 ) والسرائر ( 15 ) القصر على
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 198 ذيل الحديث 697 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 229 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 50 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 716 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 11 و 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 7 ، وفيها قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام . . . الحديث .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 716 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 11 و 10
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 706 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 4 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 255 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 55 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 168 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 15 .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 103 درس 10 .
( 3 1 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 231 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 27 ، منتهى المطلب : ج 1
ص 436 س 25 ، مختلف الشيعة : ج 1 ص 407 .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 255 .
( 15 ) السرائر : ج 1 ص 168 .