صديق ( 1 ) . وما تقدم من وصية زين العابدين عليه السلام ( 2 ) إن سلمت .
وفحوى حسن حريز عن ابن مسلم سأله عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم
إنما يمنعها أهلها تعصبا ( 3 ) وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : لا بأس بذلك ،
إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكره منها ( 4 ) . وإن وقع
السؤال فيه عن النظر إلى الزوجة يغسلها إذا لم يكن من يغسلها . خلافا للتهذيب ( 5 )
والاستبصار ( 6 ) والغنية ( 7 ) فاشترطوا الاضطرار ( 8 ) ولعموم نحو خبر الثمالي ( 9 ) وقول
الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : يغسل الزوج امرأته في السفر ، والمرأة زوجها في
السفر إذا لم يكن معهم رجل ( 10 ) . وتعليل تغسيل علي فاطمة عليهما السلام بكونها صديقة ( 11 ) ،
وفي بعض الأخبار بأنها زوجته في الدنيا والآخرة ( 12 ) . والكل ضعيف ( 13 ) .
وهل يغسل كل منهما صاحبه مجردا ؟ ظاهر النهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) المنع ،
وهو خيرة المنتهى ( 16 ) ، وصريح التهذيب : أن الأفضل كونه من وراء الثياب ( 17 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 714 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 717 - 718 ب 25 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 714 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 713 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 440 ذيل الحديث 1421 .
( 6 ) الإستبصار : ج 1 ص 199 ذيل الحديث 701 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 21 .
( 8 ) في ك : ( لما مر من صحيحي زرارة والحلبي الفارقين بين الزوج والزوجة لخروج المرأة
من العدة بموتها ) .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 10 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 717 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 14 .
( 11 ) المصدر السابق ح 15 .
( 12 ) بحار الأنوار : ج 81 ص 300 ح 10 .
( 13 ) في ك : ( والكل ضعيف إلا الصحيحين ) .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 255 .
( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 175 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 437 س 4 .
( 17 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 438 ذيل الحديث 1415 .