تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وأما الاختصاص بحال الضرورة فهو ظاهر الأكثر ، وصريح المعتبر ( 1 ) ومحتاط المبسوط ( 2 ) ، لعموم نحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي حمزة الثمالي : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ( 3 ) . والأقرب العدم كما في السرائر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتلخيص ( 6 ) للأصل ، وعموم صحيح منصور ، سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج ومعه امرأته يغسلها ؟ قال : نعم ، وأمه وأخته . ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ( 7 ) . ( ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا ) كما في المراسم ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والإشارة ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) وظاهر المبسوط ( 12 ) والخلاف ( 13 ) وجمل السيد ( 14 ) . وحكي عنه في شرح الرسالة ( 15 ) والجعفي ( 16 ) وأبي علي ( 17 ) . وفي المختلف عن أكثر كتب الشيخ ( 18 ) وفيه وفي التذكرة ( 19 ) والمنتهى ( 20 ) ونهاية الإحكام ( 21 ) عن الأكثر ، ودليله الأصل والعمومات والأخبار الناطقة بتغسيل أمير المؤمنين عليه السلام فاطمة عليها السلام وإن عللته ( 22 ) بكونها صديقة لم يكن يغسلها إلا
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 323 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 175 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 10 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 168 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 436 س 30 . ( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 270 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 705 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 . ( 8 ) المراسم : ص 50 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 168 . ( 10 ) إشارة السبق : ص 77 . ( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 322 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 175 . ( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 698 المسألة 486 . ( 14 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 51 . ( 15 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 322 . ( 16 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 38 س 36 . ( 17 ) نقله عنه في المصدر السابق . ( 18 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 409 . ( 19 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 42 . ( 20 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 436 س 30 . ( 21 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 229 . ( 22 ) في س وم : ( عللت ) .