وأما الاختصاص بحال الضرورة فهو ظاهر الأكثر ، وصريح المعتبر ( 1 )
ومحتاط المبسوط ( 2 ) ، لعموم نحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي حمزة الثمالي : لا
يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ( 3 ) .
والأقرب العدم كما في السرائر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتلخيص ( 6 ) للأصل ، وعموم
صحيح منصور ، سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج ومعه امرأته يغسلها ؟ قال :
نعم ، وأمه وأخته . ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ( 7 ) .
( ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا ) كما في المراسم ( 8 )
والسرائر ( 9 ) والإشارة ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) وظاهر المبسوط ( 12 ) والخلاف ( 13 ) وجمل
السيد ( 14 ) . وحكي عنه في شرح الرسالة ( 15 ) والجعفي ( 16 ) وأبي علي ( 17 ) . وفي
المختلف عن أكثر كتب الشيخ ( 18 ) وفيه وفي التذكرة ( 19 ) والمنتهى ( 20 ) ونهاية
الإحكام ( 21 ) عن الأكثر ، ودليله الأصل والعمومات والأخبار الناطقة بتغسيل أمير
المؤمنين عليه السلام فاطمة عليها السلام وإن عللته ( 22 ) بكونها صديقة لم يكن يغسلها إلا
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 323 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 175 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 10 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 168 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 436 س 30 .
( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 270 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 705 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 8 ) المراسم : ص 50 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 168 .
( 10 ) إشارة السبق : ص 77 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 322 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 175 .
( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 698 المسألة 486 .
( 14 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 51 .
( 15 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 322 .
( 16 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 38 س 36 .
( 17 ) نقله عنه في المصدر السابق .
( 18 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 409 .
( 19 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 42 .
( 20 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 436 س 30 .
( 21 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 229 .
( 22 ) في س وم : ( عللت ) .