كما ينتقض التيمم بالتمكن من الماء لعدم ارتفاع الحدث ، وهو خيرة التذكرة ( 1 )
ونهاية الإحكام ( 2 ) والذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) .
( ولذي الرحم ) المحرم نسبا ، أو رضاعا ، أو مصاهرة ( تغسيل ذات
الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ، وبالعكس مع فقد المسلم )
للاستصحاب والأخبار ( 5 ) ، والظاهر انتفاء الخلاف فيه ، ونسب في التذكرة إلى
علمائنا ( 6 ) .
وأما وجوب الكون من وراء الثياب فهو المشهور ، للأخبار وإن جاز اللمس
والنظر في الحياة .
وظاهر الكافي ( 7 ) والغنية ( 8 ) والإصباح ( 9 ) العدم للأصل ، وقول أمير
المؤمنين عليه السلام في خبر زيد : إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه
الماء صبا ، ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه ( 10 ) . واحتمال الأخبار الاحتياط ،
كما قال في الذكرى : محافظة على العورة ( 11 ) . والاستحباب ، وبعضها ما يستر
العورة خاصة .
وفي المعتبر : أن المرأة عورة ، فيحرم النظر إليها ، وإنما جاز مع الضرورة من
وراء الثياب جمعا بين التطهير والستر ( 12 ) . وهو مبني على حرمة نظر المحرم إلى
الجسد عاريا كما يصرح به المصنف في آخر حد المحارب .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 14 .
( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 232 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 39 س 37 .
( 4 ) البيان : ص 24 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 705 ب 20 من أبواب غسل الميت .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 33 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 236 - 237 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 501 س 21 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 16 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 8 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 39 س 15 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 323 .