تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
على خيرة الكتاب . وفي المهذب : أنه ييمم ولا يغسل ( 1 ) . وإن لم يكن له ذو رحم محرم ، ولا أمة ، ففي التذكرة : دفنه من غير غسل ( 2 ) ، وفي المنتهى : جواز صب كل من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب ( 3 ) . وعن الشافعية قول بشراء أمة من مالها ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ( 4 ) ، وآخر بجواز تغسيل الرجال والنساء له ( 5 ) استصحابا لما في الصغر . وضعفهما واضح ، وإن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا إشكال . ( ولو ) مات رجل و ( فقد ) الرجل ( المسلم وذات الرحم ) وكان كافرا ( أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ، ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم ) وكانت كافرة ( أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل ) كما في النهاية ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والشرائع ( 11 ) . ونسب في التذكرة إلى علمائنا ( 12 ) لخبر زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين : أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال : أفلا يممتموها ؟ ! ( 13 ) وخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن مسلم يموت ليس معه مسلم ولا مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة ، قال : يغتسل النصارى ، ثم يغسلونه فقد اضطر . وعن المسلمة تموت وليس معها مسلمة ولا
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 56 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 15 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 437 س 28 . ( 4 ) المجموع : ج 5 ص 148 . ( 5 ) المجموع : ج 5 ص 147 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 255 . ( 7 ) المقنعة : ص 86 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 175 . ( 9 ) المراسم : ص 50 . ( 10 ) الوسيلة : ص 63 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 39 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 710 ب 22 من أبواب غسل الميت ح 4 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 216 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي