على خيرة الكتاب . وفي المهذب : أنه ييمم ولا يغسل ( 1 ) .
وإن لم يكن له ذو رحم محرم ، ولا أمة ، ففي التذكرة : دفنه من غير غسل ( 2 ) ،
وفي المنتهى : جواز صب كل من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب ( 3 ) .
وعن الشافعية قول بشراء أمة من مالها ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ( 4 ) ،
وآخر بجواز تغسيل الرجال والنساء له ( 5 ) استصحابا لما في الصغر . وضعفهما
واضح ، وإن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا إشكال .
( ولو ) مات رجل و ( فقد ) الرجل ( المسلم وذات الرحم ) وكان كافرا
( أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ، ولو كان
امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم ) وكانت كافرة ( أمر الأجنبي الكافرة
بالاغتسال والتغسيل ) كما في النهاية ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والمراسم ( 9 )
والوسيلة ( 10 ) والشرائع ( 11 ) .
ونسب في التذكرة إلى علمائنا ( 12 ) لخبر زيد بن علي عن آبائه عن أمير
المؤمنين : أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس
معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبا ، فقال : أما
وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال : أفلا يممتموها ؟ ! ( 13 ) وخبر
عمار سأل الصادق عليه السلام عن مسلم يموت ليس معه مسلم ولا مسلمة من ذوي
قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة ، قال : يغتسل
النصارى ، ثم يغسلونه فقد اضطر . وعن المسلمة تموت وليس معها مسلمة ولا
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 56 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 15 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 437 س 28 .
( 4 ) المجموع : ج 5 ص 148 .
( 5 ) المجموع : ج 5 ص 147 .
( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 255 .
( 7 ) المقنعة : ص 86 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 175 .
( 9 ) المراسم : ص 50 .
( 10 ) الوسيلة : ص 63 .
( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 39 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 710 ب 22 من أبواب غسل الميت ح 4 .