منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ( 1 ) .
( وملك اليمين ) غير المزوجة ( كالزوجة ) إن لم تتبعض أم ولد كانت أم
لا ، وفاقا للمعتبر في أم الولد ( 2 ) للاستصحاب ، ولبقاء علاقة الملك من الكفن
والمؤونة والعدة مع ما كان بينهما من الاستمتاع ما بين المتزاوجين . ولايصاء علي
ابن الحسين عليهما السلام : أن تغسله أم ولد له ، على ما في خبر إسحاق بن عمار عن
الصادق عليه السلام ( 3 ) .
ولا يمنع انقطاع العصمة بالموت ، كما لا يمنع في الزوجة ، وخلافا له في
غيرها ، بناء على انتقال ملكها إلى غيره إذا مات السيد ، وهو يعطي الجواز بإذن من
انتقلت إليه .
وتوقف في المنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) من ذلك مع أنه لم
يكن بينهما من الاستمتاع ما بينه وبين أم الولد ، ومن الاستصحاب ، ولا ينفيه
الانتقال ، كما لا ينفيه عتق أم الولد .
( ولو كانت ) عند موتها أو موت سيدها ( مزوجة ) ومنها المعتدة من
الزوج كما في نهاية الإحكام ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ( فكالأجنبية ) أم ولد كانت أم
غيرها ، والفرق بينها وبين الزوجة إذا تزوجت بعده ظاهر لانتفاء العصمة بينهما هنا
في الحياة ، بخلافها في الزوجة .
( ويغسل الخنثى المشكل محارمه ) من الرجال أو النساء ( من وراء
الثياب ) للضرورة . وفي التحرير عن أبي علي : أنه تغسله أمته ( 10 ) ، وهو جيد
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 11 .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 321 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 717 ب 25 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 437 س 20 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 18 .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 230 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 6 .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 230 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 31 .
( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 18 .