تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ( 1 ) . ( وملك اليمين ) غير المزوجة ( كالزوجة ) إن لم تتبعض أم ولد كانت أم لا ، وفاقا للمعتبر في أم الولد ( 2 ) للاستصحاب ، ولبقاء علاقة الملك من الكفن والمؤونة والعدة مع ما كان بينهما من الاستمتاع ما بين المتزاوجين . ولايصاء علي ابن الحسين عليهما السلام : أن تغسله أم ولد له ، على ما في خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . ولا يمنع انقطاع العصمة بالموت ، كما لا يمنع في الزوجة ، وخلافا له في غيرها ، بناء على انتقال ملكها إلى غيره إذا مات السيد ، وهو يعطي الجواز بإذن من انتقلت إليه . وتوقف في المنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) من ذلك مع أنه لم يكن بينهما من الاستمتاع ما بينه وبين أم الولد ، ومن الاستصحاب ، ولا ينفيه الانتقال ، كما لا ينفيه عتق أم الولد . ( ولو كانت ) عند موتها أو موت سيدها ( مزوجة ) ومنها المعتدة من الزوج كما في نهاية الإحكام ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ( فكالأجنبية ) أم ولد كانت أم غيرها ، والفرق بينها وبين الزوجة إذا تزوجت بعده ظاهر لانتفاء العصمة بينهما هنا في الحياة ، بخلافها في الزوجة . ( ويغسل الخنثى المشكل محارمه ) من الرجال أو النساء ( من وراء الثياب ) للضرورة . وفي التحرير عن أبي علي : أنه تغسله أمته ( 10 ) ، وهو جيد
هامش
( 1 ) المصدر السابق ح 11 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 321 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 717 ب 25 من أبواب غسل الميت ح 1 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 437 س 20 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 18 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 230 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 6 . ( 8 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 230 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 39 س 31 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 18 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 215 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي