قال : ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا ، وإن شاء شفعا ( 1 ) .
وإذا تعدد الأولياء فيأتي مراتبهم في الأولوية ، قال الشهيد : ولو امتنع الولي
ففي إجباره نظر ، من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت ؟ ( 2 ) وليس في
المقنع ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) والخلاف ( 5 ) إلا أولوية الولي في الصلاة .
وفي المراسم ( 6 ) والغنية ( 7 ) وجمل السيد ( 8 ) والإصباح فيها وفي نزول القبر ،
وفي جمل الشيخ ( 9 ) والنافع ( 10 ) والتلخيص ( 11 ) والتبصرة ( 12 ) فيها وفي التلقين الأخير ،
وفي الإقتصاد ( 13 ) والمصباح ( 14 ) ومختصره ونهاية الإحكام ( 15 ) في الثلاثة ، وفي
الهداية في الغسل ونزول القبر ( 16 ) ، وفي الشرائع ( 17 ) والارشاد ( 18 ) في الغسل والصلاة
والتلقين الأخير ، وقد يظهر من الكافي أن لا أولوية ( 19 ) .
( والزوج أولى ) بزوجته ( من كل أحد ) لقول الصادق عليه السلام في خبر
إسحاق : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ( 20 ) . قال المحقق : ومضمون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 850 ب 24 من أبواب الدفن ح 1 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 38 س 34 .
( 3 ) المقنع : ص 20 .
( 4 ) المقنعة : ص 232 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 719 المسألة 535 .
( 6 ) المراسم : ص 51 و 80 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 52 س 6 و 17 .
( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 51 و 52 .
( 9 ) الجمل والعقود : ص 88 و 51 .
( 10 ) المختصر النافع : ص 40 و 14 .
( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 269 .
( 12 ) تبصرة المتعلمين : ص 12 و 14 .
( 13 ) الإقتصاد : ص 249 و 250 و 275 .
( 14 ) مصباح المتهجد : ص 19 و 21 و 472 .
( 15 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 255 و 275 و 279 .
( 16 ) الهداية : ص 23 و 27 .
( 17 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 و 43 .
( 18 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 229 و 263 و 264 .
( 19 ) الكافي : ص 156 .
( 20 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 853 ب 26 من أبواب الدفن ح 2 .