الرواية متفق عليه ( 1 ) . وخبر أبي بصير سأله عليه السلام المرأة تموت من أحق بالصلاة
عليها ؟ قال : زوجها ، قال : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم
ويغسلها ( 2 ) . وحمل ما ورد بخلافهما على التقية ( 3 ) .
( و ) إذا كان الأولياء رجالا ونساء كان ( الرجال أولى من النساء ) كما
في المعتبر ( 4 ) ، وفي المبسوط ( 5 ) والسرائر في الصلاة ( 6 ) . وفي الشرائع ( 7 ) فيها وفي
الغسل ، لكونهم أعقل وأقوى على الأمور وأبصر بها .
( ولا يغسل الرجل ) عاريا ( إلا رجل أو زوجته ) للإجماع
والاستصحاب والأخبار ( 8 ) . وأما جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه
كما يأتي الكلام في تغسيل ذات محرم منه له عاريا .
( وكذا المرأة ) إنما ( يغسلها ) عارية ( زوجها أو امرأة ) والمطلقة
رجعيا زوجة كما في المعتبر ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والذكرى ( 12 ) وتردد في
المنتهى ( 13 ) . وفي الذكرى : أنه لا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز
لها تغسيله وإن بعد الفرض ( 14 ) .
قلت : قال الصادق عليه السلام في صحيح زرارة فيمن يموت وليس معه إلا النساء :
تغسله امرأته ، لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها ، لأنه ليس منها في
عدة ( 15 ) . وفي صحيح الحلبي : والمرأة تغسل زوجها ، لأنه إذا مات كانت في عدة
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 264 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 802 ب 24 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 205 ذيل الحديث 486 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 331 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 184 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ح 1 ص 359 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 و 105 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 713 ب 24 من أبواب غسل الميت .
( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 321 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 3 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 17 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 39 س 38 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 437 س 16 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 40 س 1 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 716 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 13 .