تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
الرواية متفق عليه ( 1 ) . وخبر أبي بصير سأله عليه السلام المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قال : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ويغسلها ( 2 ) . وحمل ما ورد بخلافهما على التقية ( 3 ) . ( و ) إذا كان الأولياء رجالا ونساء كان ( الرجال أولى من النساء ) كما في المعتبر ( 4 ) ، وفي المبسوط ( 5 ) والسرائر في الصلاة ( 6 ) . وفي الشرائع ( 7 ) فيها وفي الغسل ، لكونهم أعقل وأقوى على الأمور وأبصر بها . ( ولا يغسل الرجل ) عاريا ( إلا رجل أو زوجته ) للإجماع والاستصحاب والأخبار ( 8 ) . وأما جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات محرم منه له عاريا . ( وكذا المرأة ) إنما ( يغسلها ) عارية ( زوجها أو امرأة ) والمطلقة رجعيا زوجة كما في المعتبر ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والذكرى ( 12 ) وتردد في المنتهى ( 13 ) . وفي الذكرى : أنه لا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض ( 14 ) . قلت : قال الصادق عليه السلام في صحيح زرارة فيمن يموت وليس معه إلا النساء : تغسله امرأته ، لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها ، لأنه ليس منها في عدة ( 15 ) . وفي صحيح الحلبي : والمرأة تغسل زوجها ، لأنه إذا مات كانت في عدة
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 264 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 802 ب 24 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 205 ذيل الحديث 486 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 331 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 184 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ح 1 ص 359 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 و 105 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 713 ب 24 من أبواب غسل الميت . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 321 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 3 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 17 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 39 س 38 . ( 13 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 437 س 16 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 40 س 1 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 716 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 13 .