تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
فيما عدا التلقين الأخير ( 1 ) ، والسرائر في غير الغسل ( 2 ) ، لقوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 3 ) ولثبوت حق الميت عليه بالرحم والإرث ، فمن أداء حقوقه وصلته اشتغاله بأحكامه ، فإنها كلها إكرام له وإعانة . ولأنه لما كان أخص به من غيره كان أشد اجتهادا في فعل ما ينبغي على الوجه الأكمل ، وأكثر احتراما واكراما له ، وكان أبصر بعيوبه وأستر لها . ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث : يغسل الميت أولى الناس به ( 4 ) . قال المحقق : وغياث بتري لكنه ثقة ( 5 ) . وفي خبر السكوني : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت ، وإلا فهو غاصب ( 6 ) . وقول الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي وابن أبي عمير : يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب ( 7 ) . وفي خبر يحيى بن عبد الله : ما على أهل الميت منكم أن يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير ، قال : كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به ( 8 ) الخبر . وفي خبر محمد بن عجلان : فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه ، وليحسر عن خده ، وليلصق خده بالأرض ، وليذكر اسم الله ، وليتعوذ من الشيطان ، وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ، ثم ليقل : ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا ( 9 ) . وفي صحيح زرارة إذ سأله عن القبر كم يدخله ؟
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 120 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 164 - 165 . ( 3 ) الأنفال : 75 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 718 ب 26 من أبواب غسل الميت ح 1 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 264 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 801 ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 801 ب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 863 ب 35 من أبواب الدفن ح 1 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 844 ب 20 من أبواب الدفن ح 8 .