لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن ( 1 ) .
وحمل في التذكرة على الصدر ، لاشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره ( 2 ) . وما
في المعتبر عن علي بن المغيرة قال : بلغني أن أبا جعفر عليه السلام قال : يصلى على كل
عضو رجلا كان أو يدا ، أو الرأس ، جزا فما زاد ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو
رجل لم يصل عليه ( 3 ) .
وهما مع القطع معارضان بقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد : لا يصلى
على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا ، فإذا كان البدن فصل عليه ، وإن
كان ناقصا من الرأس واليد والرجل ( 4 ) .
وقول الكليني : روي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد ( 5 ) . ولا
بأس بالاستحباب كما في المنتهى ( 6 ) .
( وفي الحنوط ) كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والمراسم ( 9 ) ( إشكال )
من اختصاصه بالمساجد ، ومن إطلاق الأصحاب أنه كالميت في أحكامه ، كذا
في التذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) . وفيه بعد التسليم أنه مع وجود محل الحنوط
لا إشكال في وجوبه ، وهو مراد الشيخ وسلار ، ومع الفقد لا إشكال في العدم .
( وأولى الناس بالميت في أحكامه ) كلها ( أولاهم بميراثه ) كما في
النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والمهذب ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) [ والمعتبر ( 16 ) ، وفي الجامع ]
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 9 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 46 س 13 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 318 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 7 .
( 5 ) الكافي : ج 3 ص 212 ذيل الحديث 2 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 449 س 4 - 5 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 253 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 182 .
( 9 ) المراسم : ص 46 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ص 41 س 2 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 234 .
( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 245 .
( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 174 .
( 14 ) المهذب : ج 1 ص 57 .
( 15 ) الوسيلة : ص 63 .
( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 264 .