تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن ( 1 ) . وحمل في التذكرة على الصدر ، لاشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره ( 2 ) . وما في المعتبر عن علي بن المغيرة قال : بلغني أن أبا جعفر عليه السلام قال : يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا ، أو الرأس ، جزا فما زاد ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه ( 3 ) . وهما مع القطع معارضان بقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد : لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا ، فإذا كان البدن فصل عليه ، وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل ( 4 ) . وقول الكليني : روي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد ( 5 ) . ولا بأس بالاستحباب كما في المنتهى ( 6 ) . ( وفي الحنوط ) كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والمراسم ( 9 ) ( إشكال ) من اختصاصه بالمساجد ، ومن إطلاق الأصحاب أنه كالميت في أحكامه ، كذا في التذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) . وفيه بعد التسليم أنه مع وجود محل الحنوط لا إشكال في وجوبه ، وهو مراد الشيخ وسلار ، ومع الفقد لا إشكال في العدم . ( وأولى الناس بالميت في أحكامه ) كلها ( أولاهم بميراثه ) كما في النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والمهذب ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) [ والمعتبر ( 16 ) ، وفي الجامع ]
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 9 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 46 س 13 . ( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 318 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 7 . ( 5 ) الكافي : ج 3 ص 212 ذيل الحديث 2 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 449 س 4 - 5 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 253 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 182 . ( 9 ) المراسم : ص 46 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ص 41 س 2 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 234 . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 245 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 174 . ( 14 ) المهذب : ج 1 ص 57 . ( 15 ) الوسيلة : ص 63 . ( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 264 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 211 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي