تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، وإن وجد عظم بلا لحم فصلي عليه ( 1 ) . قال المحقق : ولأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس ، والقلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموجب للنجاة ، فله مزية على غيره من الأعضاء ( 2 ) . وزيد في التذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) : أنه منه ينبت الشرايين السارية في البدن ، وهو الرئيس على الأعضاء ، فكأنه الانسان . والظاهر أن عظم الصدر واليدين الخالية من اللحم يصلى عليه ، ولذا يصلى على جميع العظام ، ولم أظفر بخبر في الصدر وحده . ولم يذكر الصدوقان في الرسالة والمقنع إلا الصلاة على العظام وقالا : إن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها ( 5 ) . وفي نهاية الإحكام : تصلي على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا ( 6 ) . وفي التذكرة : يصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا ( 7 ) . وفي الذكرى : أن بعض الصدر والقلب ككلهما ، لكونه من جملة يجب غسلها منفردة ( 8 ) . وقال أبو علي : لا يصلى على عضو الميت والقتيل ، إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه ، أو يكون عظما مفردا ، ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد ( 9 ) . وقوله : ( أو يكون عظما مفردا ) كقوله عليه السلام في خبر ابن مسلم : ( وإن وجد عظم بلا لحم ) ( 10 ) يحتمل مجموع العظام ، ويوافقه في العضو التام قول الصادق عليه السلام في مرسل البرقي : إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن ، وإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 8 . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 317 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 46 س 10 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 254 . ( 5 ) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 405 ، المقنع : ص 19 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 46 س 9 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 254 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 41 س 5 . ( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 405 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 8 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 210 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي