تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
والمبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) موضع الصدر . وفي الخلاف : إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، وإن كان صدره وما فيه القلب وجب الصلاة عليه ( 3 ) ، وفي الجامع : إن قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك ( 4 ) . يعني الغسل والكفن والصلاة ، ولم يذكر غير ذلك . ويمكن اتحاد الكل في المعنى ، فإن القلب في تجويف الصدر ، فمن ذكر الصدر احتمل إرادة المشتمل على القلب ، ومن ذكر ما فيه القلب احتمل إرادة الصدر وإن لم يشتمل عليه ، ويحتمله الأخبار المتضمنة له أيضا . وأما الصدر - وما فيه الصدر أي العضو المشتمل عليه - فالظاهر اتحاد حكمهما ، والظاهر أن موضع الصدر غير خارج عنهما . وأجاد المحقق في المعتبر حيث أوجب الصلاة لما فيه القلب أو الصدر واليدان ولعظام الميت جميعها ( 5 ) ، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه ( 6 ) . ونحوه في القلب مرفوع البزنطي ( 7 ) ، ومرسل عبد الله بن الحسين عن الصادق عليه السلام ( 8 ) ، وخبر القلانسي عن الباقر عليه السلام ( 9 ) . ولقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان الأعور في القتيل : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه ( 10 ) . وقول الباقر عليه السلام في حسن ابن مسلم : إذا قتل قتيل فلم يوجد
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 182 . ( 2 ) الوسيلة : ص 63 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 715 المسألة 527 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 49 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 317 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 817 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 12 . ( 8 ) المصدر السابق ح 11 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 815 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 .