تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
والمحقق في النافع ( 1 ) والشرائع ( 2 ) ، وكلام الشيخ وغيره خالي عنه ، كمكتوب أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن الفضيل ( 3 ) . وأما لف القطعة الخالية من عظم فذكره المحقق في الكتابين ( 4 ) وحكاه في المعتبر عن سلار ولم يرتضه ، للأصل ( 5 ) ، وتبعه الشهيد في الحكاية ( 6 ) . وعبارة ما عندنا من نسخ المراسم كذا : يدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة ( 7 ) . وقطع المصنف في كتبه بما هنا من لفهما ( 8 ) . ( وحكم ما فيه الصدر ، أو الصدر وحده ، حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ) كما في المبسوط ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمراسم ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والنافع ( 14 ) وإن لم يذكر الدفن في الثلاثة الأول ، ويعطيه كلام المقنعة ( 15 ) والخلاف ( 16 ) والوسيلة ( 17 ) والمعتبر ( 18 ) لذكرهم الصلاة المستلزمة ظاهرا لسائر الأحكام . ثم الذي في السرائر ( 19 ) والنافع ( 20 ) ما فيه الصدر وحسب ، وفي النهاية ( 21 )
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 15 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 696 ب 12 من أبواب غسل الميت ح 5 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 ، المعتبر : ج 1 ص 319 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ح 1 ص 319 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 40 س 34 . ( 7 ) المراسم : ص 46 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 30 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 السطر الأخير - 41 س 1 ، نهاية الإحكام : ج 2 ص 235 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 182 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 253 . ( 11 ) المراسم : ص 46 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 167 . ( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 . ( 14 ) المختصر النافع : ص 15 . ( 15 ) المقنعة : ص 85 . ( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 716 المسألة 527 . ( 17 ) الوسيلة : ص 63 . ( 18 ) المعتبر : ج 1 ص 316 . ( 19 ) السرائر : ج 1 ص 167 . ( 20 ) المختصر النافع : ص 15 . ( 21 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 253 .