والمحقق في النافع ( 1 ) والشرائع ( 2 ) ، وكلام الشيخ وغيره خالي عنه ، كمكتوب أبي
جعفر عليه السلام لمحمد بن الفضيل ( 3 ) .
وأما لف القطعة الخالية من عظم فذكره المحقق في الكتابين ( 4 ) وحكاه في
المعتبر عن سلار ولم يرتضه ، للأصل ( 5 ) ، وتبعه الشهيد في الحكاية ( 6 ) . وعبارة ما
عندنا من نسخ المراسم كذا : يدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة ( 7 ) .
وقطع المصنف في كتبه بما هنا من لفهما ( 8 ) .
( وحكم ما فيه الصدر ، أو الصدر وحده ، حكم الميت في التغسيل
والتكفين والصلاة عليه والدفن ) كما في المبسوط ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والمراسم ( 11 )
والسرائر ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والنافع ( 14 ) وإن لم يذكر الدفن في الثلاثة الأول ، ويعطيه
كلام المقنعة ( 15 ) والخلاف ( 16 ) والوسيلة ( 17 ) والمعتبر ( 18 ) لذكرهم الصلاة المستلزمة
ظاهرا لسائر الأحكام .
ثم الذي في السرائر ( 19 ) والنافع ( 20 ) ما فيه الصدر وحسب ، وفي النهاية ( 21 )
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 15 .
( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 696 ب 12 من أبواب غسل الميت ح 5 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 ، المعتبر : ج 1 ص 319 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ح 1 ص 319 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 40 س 34 .
( 7 ) المراسم : ص 46 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 30 ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 السطر الأخير - 41
س 1 ، نهاية الإحكام : ج 2 ص 235 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 182 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 253 .
( 11 ) المراسم : ص 46 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 167 .
( 13 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 37 .
( 14 ) المختصر النافع : ص 15 .
( 15 ) المقنعة : ص 85 .
( 16 ) الخلاف : ج 1 ص 716 المسألة 527 .
( 17 ) الوسيلة : ص 63 .
( 18 ) المعتبر : ج 1 ص 316 .
( 19 ) السرائر : ج 1 ص 167 .
( 20 ) المختصر النافع : ص 15 .
( 21 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 253 .