تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
والنافع ( 1 ) والجامع ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والارشاد ( 5 ) والتلخيص ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) لنحو الخبرين . فإن أريد به المعهود للميت فيجب القطع الثلاث على المشهور وإن لم يكن بتلك الخصوصيات ، واحتمل اختصاص وجوبها بما يناله الثلاث عند الاتصال بالكل ، فإن كان مما يناله اثنتان منها لف في اثنتين ، وإن كان مما لا يناله إلا واحدة لف في واحدة . وفي الشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام : أنه يلف في خرقة ، فكأنهما حملا عليه التكفين ( 11 ) ، وهو الظاهر . وهل يحنط ؟ قال الشيخان ( 12 ) وسلار : نعم ( 13 ) ، وفي التذكرة : هو حسن إن كان أحد المساجد وجوبا ، وإلا فلا ( 14 ) ، ونحوه في نهاية الإحكام ( 15 ) . قلت : ولعله المراد ، وأما دفنه فلا شبهة فيه ، وإن لم يصرح به كثير من الأصحاب . ( ولو خلا من العظم ، أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر ، لفا في خرقة ودفنا ) من غير غسل . أما لف السقط فذكره المفيد ( 16 ) وسلار ( 17 ) والقاضي ( 18 ) والكيدري ( 19 )
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 15 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 49 . ( 3 ) المراسم : ص 46 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 434 س 30 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 232 . ( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 270 . ( 7 ) تبصرة المتعلمين : ص 15 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 30 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 41 س 3 . ( 11 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 235 . ( 12 ) المقنعة : ص 85 ، والنهاية ونكتها : ج 1 ص 253 . ( 13 ) المراسم : ص 46 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 41 س 3 . ( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 234 . ( 16 ) المقنعة : ص 83 . ( 17 ) المراسم : ص 46 . ( 18 ) المهذب : ج 1 ص 56 . ( 19 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 15 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 207 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي