والنافع ( 1 ) والجامع ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والارشاد ( 5 ) والتلخيص ( 6 )
والتبصرة ( 7 ) لنحو الخبرين .
فإن أريد به المعهود للميت فيجب القطع الثلاث على المشهور وإن لم يكن
بتلك الخصوصيات ، واحتمل اختصاص وجوبها بما يناله الثلاث عند الاتصال
بالكل ، فإن كان مما يناله اثنتان منها لف في اثنتين ، وإن كان مما لا يناله إلا واحدة
لف في واحدة . وفي الشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام : أنه
يلف في خرقة ، فكأنهما حملا عليه التكفين ( 11 ) ، وهو الظاهر .
وهل يحنط ؟ قال الشيخان ( 12 ) وسلار : نعم ( 13 ) ، وفي التذكرة : هو حسن إن كان
أحد المساجد وجوبا ، وإلا فلا ( 14 ) ، ونحوه في نهاية الإحكام ( 15 ) .
قلت : ولعله المراد ، وأما دفنه فلا شبهة فيه ، وإن لم يصرح به كثير من
الأصحاب .
( ولو خلا من العظم ، أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر ، لفا في خرقة
ودفنا ) من غير غسل .
أما لف السقط فذكره المفيد ( 16 ) وسلار ( 17 ) والقاضي ( 18 ) والكيدري ( 19 )
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 15 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 49 .
( 3 ) المراسم : ص 46 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 434 س 30 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 232 .
( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 270 .
( 7 ) تبصرة المتعلمين : ص 15 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 30 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 41 س 3 .
( 11 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 235 .
( 12 ) المقنعة : ص 85 ، والنهاية ونكتها : ج 1 ص 253 .
( 13 ) المراسم : ص 46 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 41 س 3 .
( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 234 .
( 16 ) المقنعة : ص 83 .
( 17 ) المراسم : ص 46 .
( 18 ) المهذب : ج 1 ص 56 .
( 19 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 15 .