تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
كونه من جملة ( لا تغسل ) . قال في التذكرة : ويمنع التعليل ، لأن القطعة ميتة ، وكل ميت يغسل ، والجملة يغسل لو ماتت ( 1 ) . وهل العظم المجرد كذلك ؟ وجهان من الدوران ، وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح في الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم ، قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ( 2 ) . وقول الباقر عليه السلام في خبر خالد بن ماد القلانسي فيمن يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم ، قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ( 3 ) . وإن لم يتضمنا إلا جميع العظام فإن كل عظم منها بعض من جملة يغسل ، ولا فرق بين الاتصال والانفصال ، للاستصحاب ، مع أن الظاهر تفرقها ، وهو خيرة الشهيد ( 4 ) . ومن ضعف الدوران وعدم تنجس العظم بالموت إلا بنجاسة عرضية بمجاورة اللحم ونحوه ، واحتمال ( يغسل ) في الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة العرضية . ثم أكثر العبارات وإن لم تنص على لفظ التغسيل للقطعة ذات العظم بل بين الغسل والاحتمال له ، لكن الظاهر أنهم أرادوا به التغسيل كما هو نص الكتاب والتلخيص ( 5 ) والارشاد ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والجامع ( 8 ) ، فإنها نجسة العين ، فلا يفيدها مجرد الغسل طهارة . وكما يغسل يكفن كما في المقنعة ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والسرائر ( 12 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 41 س 4 ، وفيه : ( ونمنع التعليل ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 816 ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 . ( 3 ) المصدر السابق ح 5 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 40 س 36 . ( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 269 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 232 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 167 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 49 . ( 9 ) المقنعة : ص 85 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 182 . ( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 253 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 167 .