من الذكرى ( 1 ) .
وإذا غسل كفن ودفن كما في المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والجامع ( 5 )
والمقنعة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والارشاد ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) ويقتضيه التذكرة ( 11 )
ونهاية الإحكام ( 12 ) ، وفي التحرير ( 13 ) والشرائع ( 14 ) : أنه يلف في خرقة ، وفي الخمسة
الأول : أنه يحنط ، وهو ظاهر الإرشاد والتلخيص . وروي عن الرضا عليه السلام : مع
التكفين والدفن ( 15 ) .
( أو كان بعضه ) أي المسلم أو السقط ( إذا كان فيه عظم ) قال في
المنتهى : بغير خلاف بين علمائنا ( 16 ) ، ويدل عليه نحو ما تسمعه ( 17 ) من الأخبار في
العظام ، وأنه يغسل متصلا بالجملة ، فكذا منفصلا .
ولا فرق فيه بين المبان من حي ومن ميت ، وفاقا لصريح السرائر ( 18 )
والمنتهى ( 19 ) والتذكرة ( 20 ) ونهاية الإحكام ( 21 ) والدروس ( 22 ) وعموم الكتاب
ونحوه ، وقضية كلامي النهاية ( 23 ) والمبسوط ( 24 ) ، وخلافا للمعتبر ( 25 ) ، استنادا إلى
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 40 س 23 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 180 .
( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 254 .
( 4 ) المراسم : ص 46 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 49 .
( 6 ) المقنعة : ص 82 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 432 س 24 .
( 8 ) تبصرة المتعلمين : ص 13 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 232 .
( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 1 ص 267 - 268 .
( 1 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 40 س 40 .
( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 234 .
( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 17 س 30 .
( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 38 .
( 15 ) فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 175 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 434 س 30 .
( 17 ) في س : ( سمعته ) .
( 18 ) السرائر : ج 1 ص 167 .
( 19 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 434 س 34 .
( 20 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 41 س 41 .
( 21 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 234 - 235 .
( 22 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 104 درس 10 .
( 23 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 253 .
( 24 ) المبسوط : ج 1 ص 183 .
( 25 ) المعتبر : ج 1 ص 317 .