تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
( الفصل الأول ) ( في الغسل ) ( وفيه مطلبان ) :
( الأول : ) ( الفاعل والمحل ) وإنما جمعهما في مطلب للاستتباع ( 1 ) اختلاف المحل اختلاف الفاعل . ( يجب على كل مسلم ) عالم بالحال متمكن كسائر التكاليف ( على الكفاية ) إجماعا ( تغسيل ) الميت ( المسلم ) عدا من يأتي استثناؤه . ( ومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر ) بشهادة التجربة بحياته ، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ( 2 ) . ولا نعرف فيه خلافا إلا من العامة ( 3 ) ، لكن في خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام : إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة ( 4 ) ، ولذا يظهر التردد
هامش
( 1 ) في المطبوع الحجري : ( الاستثناء ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 696 ب 12 من أبواب غسل الميت ح 4 . ( 3 ) بل لا خلاف أيضا عند أكثر علماء العامة ، راجع المغني لابن قدامة : ج 2 ص 336 و 397 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 240 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ذيل حديث 6 .