( الفصل الأول )
( في الغسل )
( وفيه مطلبان ) :
( الأول : )
( الفاعل والمحل )
وإنما جمعهما في مطلب للاستتباع ( 1 ) اختلاف المحل اختلاف الفاعل .
( يجب على كل مسلم ) عالم بالحال متمكن كسائر التكاليف ( على
الكفاية ) إجماعا ( تغسيل ) الميت ( المسلم ) عدا من يأتي استثناؤه .
( ومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر ) بشهادة التجربة
بحياته ، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة : السقط إذا تم له أربعة أشهر
غسل ( 2 ) . ولا نعرف فيه خلافا إلا من العامة ( 3 ) ، لكن في خبر يونس الشيباني عن
الصادق عليه السلام : إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة ( 4 ) ، ولذا يظهر التردد
هامش
( 1 ) في المطبوع الحجري : ( الاستثناء ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 696 ب 12 من أبواب غسل الميت ح 4 .
( 3 ) بل لا خلاف أيضا عند أكثر علماء العامة ، راجع المغني لابن قدامة : ج 2 ص 336 و 397 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 240 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ذيل حديث 6 .