تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
من الأول ) عند علمائنا كما في المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) . ( و ) استيفاء ( العدد من الثاني ) إن لم يتخلل نقاء أهل الطهر كما في الناصريات ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والجواهر ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والجامع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) . وفي المعتبر بعد تردد في الأول ( 13 ) . وكذا لو ولدت ، أو قطعتين قطعات من ولد على التعاقب ، كما احتمله الشهيد في الذكرى ( 14 ) والدروس ( 15 ) . ودليل الحكمين أن النفاس دم الولادة ، وهو يصدق على كل منهما . ثم ثبت أن أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر ، فحكم كل منهما ذلك ، ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين بلا تخلل طهر . وذكر السيد : إنه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا ( 16 ) ، وتردد المحقق من أنها حبلى مع بقاء أحدهما ولا حيض ولا نفاس مع الحبل ( 17 ) ، وانتفاء النفاس ممنوع . ومن العامة من لم يبتدئ النفاس إلا من الثاني ( 18 ) ، ومنهم من يستوفي العدد من الأول حتى إن ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأول لم يكن نفاسا ( 19 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 126 س 25 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 36 س 26 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 227 المسألة 64 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 69 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 247 - 248 المسألة 219 . ( 6 ) الوسيلة : ص 62 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ص 39 . ( 8 ) جواهر الفقه : ص 17 المسألة 43 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 434 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 156 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 45 . ( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 35 . ( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 257 . ( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 33 ص 31 . ( 15 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 100 درس 8 . ( 16 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 237 المسألة 64 . ( 17 ) المعتبر : ج 1 ص 257 . ( 18 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 362 . ( 19 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 361 .