من الأول ) عند علمائنا كما في المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) . ( و ) استيفاء ( العدد من
الثاني ) إن لم يتخلل نقاء أهل الطهر كما في الناصريات ( 3 ) والمبسوط ( 4 )
والخلاف ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والجواهر ( 8 ) والإصباح ( 9 ) والسرائر ( 10 )
والجامع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) .
وفي المعتبر بعد تردد في الأول ( 13 ) . وكذا لو ولدت ، أو قطعتين قطعات من
ولد على التعاقب ، كما احتمله الشهيد في الذكرى ( 14 ) والدروس ( 15 ) . ودليل
الحكمين أن النفاس دم الولادة ، وهو يصدق على كل منهما . ثم ثبت أن أكثر
النفاس عشرة أو ثمانية عشر ، فحكم كل منهما ذلك ، ولا دليل على امتناع تعاقب
النفاسين بلا تخلل طهر .
وذكر السيد : إنه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا ( 16 ) ، وتردد المحقق من أنها
حبلى مع بقاء أحدهما ولا حيض ولا نفاس مع الحبل ( 17 ) ، وانتفاء النفاس ممنوع .
ومن العامة من لم يبتدئ النفاس إلا من الثاني ( 18 ) ، ومنهم من يستوفي العدد
من الأول حتى إن ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأول لم يكن نفاسا ( 19 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 126 س 25 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 36 س 26 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 227 المسألة 64 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 69 .
( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 247 - 248 المسألة 219 .
( 6 ) الوسيلة : ص 62 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 39 .
( 8 ) جواهر الفقه : ص 17 المسألة 43 .
( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 434 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 156 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 45 .
( 12 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 35 .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 257 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 33 ص 31 .
( 15 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 100 درس 8 .
( 16 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 237 المسألة 64 .
( 17 ) المعتبر : ج 1 ص 257 .
( 18 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 362 .
( 19 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ص 361 .