( ولو لم تر ) دما ( إلا في العاشر فهو النفاس ) كما في الجامع ( 1 )
والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) وا لمعتبر ( 4 ) لما عرفت من أنه الذي بعد الولادة ، ولا دم
قبله ، وهو دم بعد الولادة ، ولا يشترط معاقبتها بلا فصل ، لعدم الدليل ، ونص
الأصحاب على المسألة الآتية .
وكذا لو لم تر إلا في الثامن عشر والحادي والعشرين ( 5 ) على القولين
الأخيرين ، أما الموجود بعد ذلك فليس منه ، لأن ابتداء الحساب من الولادة كما
في نهاية الإحكام ( 6 ) ويعطيه كلام السرائر ( 7 ) ، ولذا لو لم تر إلا بعد العاشر على
المختار لم يكن نفاسا كما نص عليه بنو سعيد ( 8 ) والبراج ( 9 ) .
ويدل على ابتداء الحساب من الولادة قول أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين : إذا
مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم ، فلا بأس بعد أن
يغشاها زوجها ( 10 ) . وفي خبر الفضلاء : أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الطواف
بالبيت والصلاة فقال لها : منذ كم ولدت ؟ ( 11 ) . وأيضا لو لم يبتدئ منها لم يتجدد مدة
التأخر عنها .
( ولو رأته ) أي العاشر ( خاصة مع يوم الولادة فالعشرة نفاس ) كما
في المبسوط ( 12 ) والخلاف ( 13 ) والإصباح ( 14 ) والمهذب ( 15 ) والسرائر ( 16 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 45 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 155 .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 35 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 256 .
( 5 ) في س وص : ( والحادي عشر ) .
( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 131 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 156 .
( 8 ) الجامع للشرائع : ص 45 ، وشرائع الاسلام : ج 1 ص 35 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 39 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 4 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 616 ب 3 من أبواب النفاس ح 19 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 69 .
( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 248 المسألة 220 .
( 14 ) إصباح الشيعة : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 434 .
( 15 ) المهذب : ج 1 ص 39 .
( 16 ) السرائر : ج 1 ص 155 .